يكون مثبتها أيضا حجّة فحينئذ ببركتها يحكم بتأخّر النقل عن الاستعمال
ويؤخذ بلازمه ، فتأمّل!
الثاني : أنّه إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر في الموارد
المذكورة ، كما إذا شكّ اختصاص لفظ بالفرقة المحقّة ، أو يعمّ غيرها ، فحينئذ قد
يشكل في جريان أصالة عدم الوقف على الزائد ، نظرا إلى معارضتها بأصالة عدم وقف
الحصّة الزائدة المشكوكة على من تيقّن دخولها في العنوان.
مثلا : إذا فرض
كون منافع الوقف تبلغ خمسين تومانا ، ومعلوم كون ثلثين منها للفرقة المحقّة ، فإذا
شكّ في البقيّة فالأصل عدم كونها لهم لأصالة عدم الوقف عليهم من العين بمقدار ما
يقابله ، ولازم ذلك التشريك.
ومن الواضح ؛
أنّه لا اختصاص لهذا الإشكال بالمقام ، بل سيّال في مقامات كثيرة ، كما في باب
الإرث إذا شكّ في وجود وارث آخر غير المعلومين الحاضرين ، ولمّا كان مرجع الشكّ في
الجميع إلى الشكّ في انحصار الحقّ على المعلومين وعدمه.
فالتحقيق ؛ في
دفع الإشكال أن يقال : إنّ الموضوع على هذا يصير مركّبا لا بسيطا ، حيث إنّ موضوع
الوقف بناء على الاختصاص ـ مثلا ـ هو الفرقة المحقّة الّتي لم يكن معهم غيرهم ،
وفي الإرث الانحصار إنّما يثبت للورّاث الموجودين إذا لم يكن معهم غيرهم ، وهكذا
الموارد فتكون من الموضوعات المركّبة الّتي أحد جزأيه يحرز بالأصل والآخر بالوجدان
، فالمحرز بالأصل في هذه المقامات هو العقد السببي ، إذ ببركة أصالة عدم الوقف على
غير الموجودين المعلومين يثبت ، والمفروض أنّ جزء الآخر محرز بالوجدان فيرتفع
الإشكال بحذافيره فتأمّل! والله العالم.