responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 284

وليس له أن يمنعهم عنه ، فمن هذه الجهة تنتقض سلطنته فتخرج عن قابليّته لأن يصير مالكا لها.

وقد تبيّن أنّ حقيقة الوقف أيضا ليست التمليك بالنسبة إلى المنافع بل هي التسبيل الّذي له أرض عريضة يجتمع مع الملكيّة لعينها وملك الانتفاع والمراتب النازلة عنها ، فحينئذ ينحصر مصداق التسبيل بالنسبة إلى ملك الانتفاع لقصور المحل وعدم الاقتضاء فيه ، كما قد يكون كذلك بجعل الواقف فيكون الوقف على الحربي كأنّه من أوّل الأمر وقف عليه ، بأن ينتفع منه لا أن يملك منافعه ، ولو نوقش في ذلك أيضا يكون ممّا هو المصرف له.

فعلى كلّ تقدير ؛ التسليط المطلق الملزوم للملكيّة لمّا لا يمكن بالنسبة إليه فلا يصير مالكا لعين المنافع.

وعلى هذا ؛ لا تجري أدلّة الفي‌ء ، إذ مفادها جواز تملّك مال الحربي ، ولم يثبت إطلاقها حتّى يشمل الحقّ له ، أو المال الّذي هو مصرف له بلا سلطنة له عليه أصلا ، كما هو المفروض ، فتدبّر!

فتحصّل من ذلك كلّه : أنّه بناء على صحّة الوقف على الحربي ، أدلّة الفي‌ء على كلّ حال غير جارية مطلقا من حيث المنافع أو العين ، هكذا أفاد ـ دام ظلّه ـ ولكن بعد يحتاج إلى التأمّل في المباني المذكورة والمراجعة إلى أدلّة الفي‌ء حتّى يتّضح الأمر ، والله العالم.

الوقف على الذمّي

وأمّا الوقف على الذمّي فظاهر المشهور فيه على الجواز ، بل كاد أن تكون

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست