المسألة إجماعيّة ، والفرق بينه وبين الوقف على الحربي أنّه شبهة عدم
القابليّة من الجهة الّتي المشهور منعوا عنه فيه ؛ هنا غير جارية وهي مسألة تملّكه
، ضرورة أنّ الذمّي مالك لما تحت يده مطلقا ، فحينئذ العمومات بالنسبة إليه لا
مانع من جريانها.
نعم ؛ بناء على
ما استشكلنا من أنّه يحتمل أن يكون منشأ عدم القابليّة كون الوقف عليه موادّة
وبرّا ، فعدم جريانه هنا مبنيّ على عدم حرمة الموادّة ونحوها مع الذمّي ، وجواز
الإحسان والبرّ إليه كما لا يبعد ، وإلّا فلا فرق بينهما كما لا يخفى.
الوقف على الكنائس
وأمّا
الوقف على الكنائس والبيع ونحوهما ، وإن أمكن أن يقال : لا بأس به من حيث الموادّة وغيرها
من الوجوه المتقدّمة ، أو لم يقصد به الإعانة والترويج ؛ إلّا أنّه لمّا كان أصل
هذا الفعل محرّما على المسلم لكونه ترويجا للباطل ، ولا ينافي ذلك جواز إبقائه
بمقتضى شرائط الذمّة كما هو واضح ، فيكون أصل المصرف حراما ، فيصير من قبيل ما
تعلّق النهي بنتيجة المعاملة الكاشفة عن عدم إمضاء السبب ، فيبطل الوقف من هذه
الجهة بلا كلام.
ومن هنا ؛ ظهر
حكم الوقف على كلّ مصرف محرّم من الوقف على قطّاع الطريق وشارب الخمر ومعونة
الزناة وأمثال ذلك ، ممّا يكون أصل الصرف منهيّا عنه ، فهذا هو سرّ منع الأصحاب عن
الوقف لأحد هذه الوجوه ، وحكمهم