بخصوصيّته الفرديّة فيلزم أن يكون المقبوض غير مورد العقد ، وهذا لا ينافي
كون الفرد عين الكلّي حيث إنّه مع ذلك في الجملة المغايرة محفوظة ، ولذلك لا يملك
الكلّي ما لم يتشخّص ، سواء كان في البيع أو في مثل الزكاة الّتي تتعلّق بالمال ،
فالفقير لا يملك شيئا ما لم يتعيّن.
وبالجملة ؛ لا
بدّ في الكلّي من أنّ يتشخّص نحو تشخّص حتّى يتعلّق به علقة الكليّة وغيرها ، فمن
ذلك يستكشف أنّ الكلّي بما هو غير قابل لأن يتعلّق به الإيجاب والقبول ، وبينه
وبين الفرد نحو مغايرة ، ولذلك لا يكتفى به في ما يعتبر القبض فيه في أبواب
المعاملات من الرهن والهبة وغيرهما سوى باب الصرف ، وله خصوصيّة قد أشرنا إليها في
محلّه ، وإلّا فمطلقا كان أو غيره لا يجوز كون الثمن كليّا ، وما ذكرنا هو سرّه ،
حيث إنّ في هذه المقامات لمّا كان لا بدّ وأن يكون الثمن والعوض نقدا ولا يصدق ذلك
على الكلّي لمكان أنّه ما لم يتشخّص لا يملك ، فلذلك التزموا بعدم الاكتفاء به ،
هكذا أفاد ـ دام ظلّه ـ.
وفيه ما لا
يخفى ؛ حيث إنّ ذلك مبنيّ على عدم وجود الطبيعي في الخارج والمغايرة بين مصاديقه
ونفسه ، مع أنّ كليهما خلاف التحقيق ، وقد طعن ـ مدّ ظلّه ـ على المحقّق القمّي قدسسره لمّا عبّر عن الفرد بكونه مقدّمة للكلّي [١] مرارا من جهة أنّها مستلزمة للمغايرة ولا أقلّ من تخلّل
«الفاء» في التحقّق بين المقدّمة وذي المقدّمة حتّى يصدق هذا المعنى ، والله
العالم.
فروع
الأوّل : إنّه هل تجري الفضولي في الوقف أم لا؟ فيه تفصيل ؛
فإن قلنا بأنّ