responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 261

هؤلاء حقّ في المال وإن لم يكن لبعضهم التصرّف فيه على نحو الاستقلال ، فيكفي قبض كلّ منهم إذا كان له التصرّف فيه ، فيصير قبضه قبضا للوقف ، ولمّا كان غاية ما يستفاد من الأدلّة اعتبار القبض في الجملة لا شخص خاصّ ، فلا مانع من الاكتفاء بقبض المتولّي وكلّ من قام مقامه ، فتأمّل! فإنّ ما أفاده ـ دام ظلّه ـ موقوف على عدم ظهور الأدلّة وانصرافها إلى قبض الموقوف عليهم ، مع أنّ إنكاره مشكل مضافا إلى أنّ عمدة نظر صاحب «الجواهر» قدس‌سره فيما لو جعل المتولّي قيّما لخصوص القبض لا أن يكون متولّيا وناظرا على الوقف ، مع أنّ مقتضى البيان المذكور الاكتفاء بقبضه أيضا ، كما صرّح بذلك قدس‌سره [١] إذا اشكلت عليه ، وهو كما ترى ، ولعلّه يأتي الكلام في هذه الفروع مزيدا على ذلك إن شاء الله تعالى.

شرائط الموقوف

المبحث الثالث : في شرائط الموقوف ، وهي أربعة : أن تكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقاء عينها ، ويصحّ إقباضها ، هذه الامور لا كلام في اعتبارها في الجملة ، وإنّما الكلام في الشرط الرابع ، حيث فرّعوا عليه امورا يجمعها عدم صحّة الوقف الكلّي ، وذكروا لذلك وجوها كلّها ضعيفة.

والتحقيق ؛ أن يقال : إنّه لمّا لا اشكال في أنّ القبض لا بدّ وأن يتعلّق بما ورد عليه العقد لا ما مغايره ، فحينئذ إذا فرضنا كون العقد واقعا على الكلّي الّذي غير قابل للتحقّق إلّا في ضمن الفرد ، فيكون القبض تعلّق بالفرد الّذي هو المتشخّص


[١] جواهر الكلام : ٢٨ / ٦٥ و ٦٦.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست