هؤلاء حقّ في المال وإن لم يكن لبعضهم التصرّف فيه على نحو الاستقلال ،
فيكفي قبض كلّ منهم إذا كان له التصرّف فيه ، فيصير قبضه قبضا للوقف ، ولمّا كان
غاية ما يستفاد من الأدلّة اعتبار القبض في الجملة لا شخص خاصّ ، فلا مانع من
الاكتفاء بقبض المتولّي وكلّ من قام مقامه ، فتأمّل! فإنّ ما أفاده ـ دام ظلّه ـ موقوف
على عدم ظهور الأدلّة وانصرافها إلى قبض الموقوف عليهم ، مع أنّ إنكاره مشكل مضافا
إلى أنّ عمدة نظر صاحب «الجواهر» قدسسره فيما لو جعل المتولّي قيّما لخصوص القبض لا أن يكون
متولّيا وناظرا على الوقف ، مع أنّ مقتضى البيان المذكور الاكتفاء بقبضه أيضا ،
كما صرّح بذلك قدسسره[١] إذا اشكلت عليه ، وهو كما ترى ، ولعلّه يأتي الكلام في
هذه الفروع مزيدا على ذلك إن شاء الله تعالى.
شرائط الموقوف
المبحث
الثالث : في شرائط
الموقوف ، وهي أربعة : أن تكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقاء عينها ، ويصحّ
إقباضها ، هذه الامور لا كلام في اعتبارها في الجملة ، وإنّما الكلام في الشرط
الرابع ، حيث فرّعوا عليه امورا يجمعها عدم صحّة الوقف الكلّي ، وذكروا لذلك وجوها
كلّها ضعيفة.
والتحقيق ؛ أن
يقال : إنّه لمّا لا اشكال في أنّ القبض لا بدّ وأن يتعلّق بما ورد عليه العقد لا
ما مغايره ، فحينئذ إذا فرضنا كون العقد واقعا على الكلّي الّذي غير قابل للتحقّق
إلّا في ضمن الفرد ، فيكون القبض تعلّق بالفرد الّذي هو المتشخّص