responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 212

الفسق ، وأنّ إحراز الاجتناب عن الكبائر أو غيرها ممّا سنذكر ، لا يعتبر في إثباتها.

وبالجملة ؛ ينبغي البحث هنا في مفاد الأدلّة أيضا لكونها متكفّلة لهذه المرحلة أيضا.

أمّا جملة من الأخبار بل كثير وإن كانت توافق ما بنى عليه شيخ الطائفة قدس‌سره [١] ، مثل قوله عليه‌السلام : «من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير» [٢] أو «فظنّوا به خيرا وأجيزوا شهادته» [٣].

وقوله في رواية اخرى أنّه يقول عليه‌السلام : «إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه» [٤] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة [٥] الظاهرة في ما ذكر ، بل في النبوي أنّه : «لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء [والأوصياء عليهم‌السلام[٦].

ولكن لا بدّ من الخروج عن هذه الإطلاقات لظاهر رواية ابن أبي يعفور وغيره ، حيث إنّ ذيله بل وما قبله ، وهو قوله عليه‌السلام : «ويعرف ذلك باجتناب الكبائر التي أوعد» [٧] وقوله عليه‌السلام : «والدليل على ذلك كلّه أن يكون ساترا لعيوبه بحيث لا يجوز التفتيش [عنه] وإذا سئل عنه [في قبيلته و] محلّته قالوا : إنّا لا نعرف منه إلّا


[١] الخلاف : ٦ / ٢١٧ المسألة ١٠.

[٢] وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨٦ الحديث ١٠٦٧٨ ، مع اختلاف يسير.

[٣] وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٥ الحديث ٣٤٠٤٣ مع اختلاف.

[٤] وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٩ الحديث ١٠٧٨١ ، مع اختلاف يسير.

[٥] وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٣ الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.

[٦] وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٥ الحديث ٣٤٠٤٤ وهو عن الصادق عليه‌السلام.

[٧] وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩١ الحديث ٣٤٠٣٢ ، مع اختلاف يسير.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست