responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 210

قال الله تعالى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) [١].

وثانيا : قد عرفت أنّ ملاك التوبة هو الأمر العقلي الّذي يرجع إلى شئون الإطاعة ، فلا موقع لتعلّق التكليف المولوي به لكونه تحصيلا للحاصل ، فلا بدّ من حمل الأخبار الدالة على لزوم التوبة [٢] على الإرشاد [٣].

ثمّ إنّه يقع الكلام في صدق الإصرار عرفا وأنّه لا بدّ من تكرّر الفعل في الخارج أم يكفي العزم على التكرّر؟

ثمّ إنّ ذلك هل يعمّ العزم على الأعمّ من المعصية الاولى وغيرها ، أو يختصّ بالعزم على الإتيان بنوع المعصية الاولى؟ قد جعل شيخنا قدس‌سره المدار على الأعمّ [٤] ، مع أنه لا يخلو عن الإشكال ، وبالجملة ؛ أصل المسألة بعد يحتاج إلى التأمّل ، والله الهادي.

اعتبار المروءة في العدالة

بقي الكلام في مسألة المروّة وأنّها هل تعتبر في العدالة ثبوتا أم لا؟ وهذا الأمر اعتباره يظهر من كلمات المتأخّرين [٥] ، وأمّا الّذي عليه المتقدّمون فهما


[١] النساء (٤) : ٣١.

[٢] والّذي يسهّل الخطب ؛ أمّا بالنسبة إلى الشبهة الاولى أنّ التكفير لا يلازم عدم العقاب ، إذ من يطمئنّ بنفسه أنّه يجتنب الكبائر ، وأمّا بالنسبة إلى الثانية ؛ فإنّ عدم وجود الملاك الشرعي للتوبة لا ينافي كون تركها إصرارا تعبّدا ولو لم يكن معصية ، فلا مجال لرفع اليد عن الأخبار ، فتدبّر! «منه رحمه‌الله».

[٣] وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٣٧ الباب ٤٨ من أبواب جهاد النفس.

[٤] كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ٧ / ٢٦٦ و ٢٧٠.

[٥] ذخيرة المعاد : ٣٠٥ ، جواهر الكلام : ١٣ / ٣٠١.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست