يوجب الحائل تعدّد المجلس ولا يصدق الجماعة حينئذ ، والشارع في اعتباره هذا
الشرط ما أعمل محض التعبّد ، بل أجرى ما هو المعتبر عند العرف.
ومن المعلوم ؛
أنّ ما ذكر إنّما يجري بالنسبة إلى مجالس الرجال ومجامعهم ، وأمّا مجامع النساء مع
الرجال فلا يعتبر ذلك عند العرف أيضا ، بمعنى أنّ وجود الحائل بينهم وبين الرجال
لا يضرّ بوحدة المجلس ، بل بناؤهم على إيجاده في المجلس الواحد الّذي يجتمع فيه
الرجال والنساء ، فليس ذلك إلّا من جهة ما ذكرنا من أنّ وجود الحائل لا يرفع عنوان
وحدة المجلس ، كما لا يخفى.
فيصير ذلك
قرينة عرفيّة على اختصاص الأدلّة الّتي يستفاد منها الشرط المزبور بالرجال ، حيث
إنّ الحكم بتعميمها من جهة الإجماع على عدم الاختصاص كليّا ، أو للقطع باشتراك
النساء مع الرجال في كلّ حكم ، إنّما يكون إذا لم يكن في البين قرينة قطعيّة وما
يقرب منها تدلّ على الاختصاص ، وفي المقام لا إشكال أنّ الارتكاز المزبور هو قرينة
على التخصيص ، وأنّ قوله عليهالسلام في الرواية المتقدّمة : «فإن كان بينهم» .. إلى آخره ،
لا يعمّ النساء ، [مع] أنّه دلّت الأدلّة الخاصّة على عدم اعتبار الشرط المزبور
بالنسبة إلى المرأة ، وهي الرواية المرسلة [١] المتلقّاة بالقبول عند الأصحاب ، والإجماع المنقول أو المحصّل
، حيث لم يظهر في المسألة خلاف إلّا من الحلّي قدسسره[٢] بناء على أصله من عدم الاعتناء بأخبار الآحاد مطلقا.
بقي الكلام في
موضوع المسألة وهو : أنّ الحائل بأيّ مقدار منه لا يضرّ؟