«إن كان [بينهم سترة أو جدار]» ـ الّذي يكون مسألة الحائل حاله حال عدم البعد
، وحكمه يستفاد من الصدر ولا مجال لتوهّم استقلال الثاني وكونه بنفسه متعلّقا
للحكم ـ أنّه لا بدّ وأن تكون الجماعة في حال عدم الحائل فحينئذ إجراء الأصل في
الحائل ، لا ينفع بالنسبة إلى الحالة المذكورة ولا يحرزها.
إلّا أن يقال
مثل ما أفاده شيخنا استاد الأساطين قدسسره في تلك المسألة من أنّ التعبير بالقبليّة والحالة
وأمثالهما من باب سهولة التعبير ، وليس لها خصوصيّة في الحكم ، بل تمام المناط صرف
الاجتماع في الزمان وأنّ منشأ النزاع [في] تلك العناوين هو متعلّق الحكم.
فعلى هذا ؛ لا
مضايقة في إجراء الأصل خصوصا في مثل التعبير بلفظ الحال ، حيث إنّ التعبير به من
باب ضيق العبارة ، وأنّه لا يمكن التعبير بالعنوان الأوّلي ـ وهو اجتماع الجزءين
في الزمان ـ بغير لفظ الحال ونحوه ، كما هو المستظهر في المقام أيضا إذ الظاهر من
قوله عليهالسلام : «إن كان بينهم» .. إلى آخره هو اجتماع الأمرين في
الزمان ، ولا لفظ يحكي عن هذا المعنى غيره.
لا بأس بالحائل بين الإمام والنساء المأمومات
هذا كلّه في
أصل اشتراط عدم الحائل وما يتفرّع عليه ، ثمّ لا ينبغي التأمّل في أنّه إنّما يجري
بالنسبة إلى الرجال ، وأمّا لو كان المأمومون النساء فلا يعتبر الشرط المزبور ولا
بأس بالحائل بينهنّ والإمام ، إذا كان رجلا.
وذلك ؛ لأنّه
مضافا إلى عدم جريان ما ذكرنا في مسألة جماعة الرجال بالنسبة إليهم رأسا من أنّه
اعتبار هذا الشرط مرجعه إلى اعتبار أمر عرفيّ ، بحيث