بحيث يكون تصرّف الشارع حينئذ من باب التحديد وتعيين أحد مصاديق ما هو
المعتبر عند العرف في الجملة ، وهو أمران : الاجتماع وعدم البعد بين الإمام
والمأموم زائدا على المقدار المعيّن ، وعدم وجود الحاجب.
ثانيهما
: ما يكون شرطا
شرعيّا وتعبّديا محضا كعدم انخفاض مكان الإمام عن المأمومين.
أمّا
القسم الأوّل : فالأوّل من الشرطين ـ وهو عدم وجود الحائل بين الإمام والمأموم إذا كان
من الرجال ـ هو أن لا يكون بينهما ما يمنع عن المشاهدة غير الصفوف في سائر الحالات
، والجامع عدم وجود السترة المانعة عن المشاهدة.
والأصل فيه ـ مضافا
إلى الإجماعات المنقولة البالغة إلى حدّ الاستفاضة في المسألة : ـ صحيحة زرارة عن
أبي جعفر عليهالسلام ففيها : «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى
فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين
الصفّ الّذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان بينهم سترة
أو جدار ، فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان بحيال الباب» وقال : «وهذه المقاصير لم
يكن في زمان أحد من الناس وإنّما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلّى خلفها يقتدي [١] بصلاة من فيها صلاة» [٢].
ودلالتها على
المطلوب ـ وهو اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة ـ واضحة ؛ لأنّ المراد من
السترة والجدار فيها ليس إلّا بيانا للمثال ، والمقصود من