وبعبارة اخرى :
كما أنّ أصل الصلاة يتوقّف على الجزم في النيّة بالنسبة إلى الامور الّتي تحت
اختيار المكلّف ، فهكذا في أجزائها ، فما لم يجزم بها يشكل جواز الإتيان بها ،
بمعنى أنّ المسألة تدخل في جواز الإتيان بامتثال الاحتمال مع إمكان الامتثال
العلمي.
وبالجملة ؛ أصل
جواز الاقتداء في كلّ حال لا ربط له بمسألة قصد المتابعة في جزء مع الشكّ في
تحقّقها ، وعدم إحراز الإدراك ، والأصل لا ينفع في ذلك لأنّه إنّما يجري في أمثال
المقام في ما لا يمكن إحرازه وجدانا ، بمعنى أنّها خارجة عن اختيار الشخص ، وأمّا
في ما هو باختياره ، وداخلة في موضوع النيّة وما يعتبر فيه الجزم ، فلا محيص عن
تحصيل الاطمئنان.
ومن ذلك ؛ ظهر
أنّه لا يمكن أن يقال : لمّا لا يضرّ هذا الركوع ولو لم يحصل الإدراك لما بنيتم
أنّه زيادة مغتفرة ، فلا مانع عن الإتيان به ولو بقصد المتابعة ، لأنّ ذلك إنّما
يثمر فيما إذا دخل وأتى بالركوع على وجه مشروع واتّفق عدم الإدراك ، والإشكال في
المقام في أصل مشروعيّة الإتيان به من الأوّل ، فتأمّل في ما ذكرنا حتّى يظهر لك
ما في ما أفاده الشيخ قدسسره في المقام [١] ، والظاهر ؛ إنّ ما سلكنا هو ما عليه المشهور ، والله
العالم.
شرائط الجماعة
البحث
الثالث : في شرائط
الجماعة ، وهي بين أمرين وقسمين :
أحدهما : ما يرجع إلى الشرط العرفي في أصل تحقّق كلّ اجتماع
وصدقه ،