responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 132

الإمام عليه‌السلام ، لورودها في العصر الّذي لم يكن المعصوم عليه‌السلام فيه مبسوط اليد.

منها : ما رواه في «الإقبال» عن محمّد بن أبي قرّة ، بإسناده إلى الصادق عليه‌السلام أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر فقال : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة» [١].

ومنها : مرسل ابن مغيرة مضمونه كسابقه [٢].

وأمّا جعل موثّقة عمّار الّتي هي أنّه سئل : هل يؤمّ الرجل بأهله؟ فقال : «لا يؤمّ لهنّ ولا يخرجن» [٣].

وهكذا موثّق سماعة : «وإن صلّيت وحدك فلا بأس» [٤] معارضا ، فالإنصاف أنّهما لا يصلحان ، أمّا الثاني منهما فلما عرفت أنّ بهذا المضمون بل أظهر منها أخبار كثيرة [٥] ، ولا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها.

وأمّا الأوّل ؛ فلأنّه محمول على عدم وجوب صلاة العيدين على النساء ، حيث توهّم السائل أنّه إذا لم يجب عليهنّ في جماعة الرجال فهل يجب عليهنّ ذلك في بيوتهنّ؟ فأجاب عليه‌السلام بعدم وجوب كليهما عليهنّ ، فتأمّل!

هذا كلّه ؛ مضافا إلى أنّه يظهر من عبارات جماعة من الأساطين من المتقدّمين والمتأخّرين كون المسألة إجماعيّة ، منهم المفيد قدس‌سره ، والعجب أنّه الّذي نسب إليه المنع قال في «المقنعة» على ما حكي عنه : (وللفقهاء من شيعة آل


[١] إقبال الأعمال : ٢٨٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٥ الحديث ٩٧٥٧.

[٢] وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٦ الحديث ٩٧٥٩.

[٣] وسائل الشيعة : ٧ / ٤٧١ الحديث ٩٨٨٨ ، وفيه : لا يؤمّ بهنّ.

[٤] وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٢ الحديث ٩٧٤٧.

[٥] وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢١ الباب ٢ من أبواب صلاة العيد.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست