الإمام عليهالسلام ، لورودها في العصر الّذي لم يكن المعصوم عليهالسلام فيه مبسوط اليد.
منها : ما رواه
في «الإقبال» عن محمّد بن أبي قرّة ، بإسناده إلى الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر فقال : «صلّهما ركعتين
في جماعة وغير جماعة» [١].
وأمّا جعل
موثّقة عمّار الّتي هي أنّه سئل : هل يؤمّ الرجل بأهله؟ فقال : «لا يؤمّ لهنّ ولا
يخرجن» [٣].
وهكذا موثّق
سماعة : «وإن صلّيت وحدك فلا بأس» [٤] معارضا ، فالإنصاف أنّهما لا يصلحان ، أمّا الثاني
منهما فلما عرفت أنّ بهذا المضمون بل أظهر منها أخبار كثيرة [٥] ، ولا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها.
وأمّا الأوّل ؛
فلأنّه محمول على عدم وجوب صلاة العيدين على النساء ، حيث توهّم السائل أنّه إذا
لم يجب عليهنّ في جماعة الرجال فهل يجب عليهنّ ذلك في بيوتهنّ؟ فأجاب عليهالسلام بعدم وجوب كليهما عليهنّ ، فتأمّل!
هذا كلّه ؛
مضافا إلى أنّه يظهر من عبارات جماعة من الأساطين من المتقدّمين والمتأخّرين كون
المسألة إجماعيّة ، منهم المفيد قدسسره ، والعجب أنّه الّذي نسب إليه المنع قال في «المقنعة»
على ما حكي عنه : (وللفقهاء من شيعة آل
[١] إقبال الأعمال :
٢٨٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٥ الحديث ٩٧٥٧.