الخامس : صلاة العيدين ، ففيهما أوّلا بحث من جهة كونهما فرضا
طرأ عليهما النفل ، أو كونهما نوعان من جهة زمان الحضور وبسط يد المعصوم عليهالسلام فيجب ، وبالنسبة إلى زمان الغيبة وعدم اجتماع الشرائط
فيستحبّ.
فمن ذلك يظهر
أنّ مشروعيّتهما في الجملة في عصر الغيبة ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الإشكال في
جواز الإتيان بهما جماعة ، فإنّه نسب إلى بعض المنع عنه [١].
ولكنّ الأقوى ؛
مشروعيّته ، وذلك لأنّه مضافا إلى عدم ثبوت الخلاف لنا ممّن نسب إليه ، بل ثبت
خلافه ، كما سيظهر لك أنّ ما ذكر دليلا للمنع عنها لا يصلح له ؛ إذ ليس هو إلّا
جملة من الأخبار الّتي مضمونها أنّه أمر المعصوم عليهالسلام أصحابه وقال لهم : صلّ وحدك [٢] ، وهذا يحتمل فيه وجهان : فإمّا [أن] يكون المراد من
الوحدة في مقابل الجماعة المشروعة ، أي الصلاة مع المعصوم عليهالسلام والإمام الحقّ ، وإمّا أن يكون المراد من الوحدة
الفرادى.
والمعنى الثاني
وإن كان أظهر ، إلّا أنّه لا محيص عن رفع اليد عنه وحملها على الأوّل ، لما ورد من
الأخبار الّتي نصّت على مشروعيّتها جماعة وفرادى [٣] ، ولا يمكن حملها على الجماعة الّتي اجتمعت فيها شرائط
الوجوب أي مع