على الذنب القبيح.
فقال القاضي عبد الجبار : إن شفاعة الفساق الذين ماتوا على الفسوق ولم
يتوبوا ، تتنزّل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير وترصّد للآخر حتى يقتله ،
فكما أن ذلك يقبح فكذلك هاهنا. [١]
وعن قول النبي صلىاللهعليهوآله
: « إدّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ». قالوا : إن هذا الخبر لم تثبت صحته أولاً ، ولو صحّ فانه منقول بطريق الآحاد عن النبي صلىاللهعليهوآله ومسألتنا
طريقها العلم ، فلا يصحّ الاحتجاج به. [٢]
رأي المعتزلة في
مرتكب الكبيرة
بما أن مرتكب الكبيرة على رأي المعتزلة
غير مشمول بالعفو الالهي ولا بالشفاعة ، وأن ثواب طاعاته محبطة بالكبيرة
التي ارتكبها ، فلا يبقى له إلّا أن يكون مخلداً في النار ، قال القاضي عبد
الجبار : إن الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين ،
ويستحق العقاب على طريق الدوام. [٣]
أدلة المعتزلة في
خلود مرتكب الكبيرة في النار
تمسكت المعتزلة في إثبات خلود مرتكب
الكبيرة في النار بأدلة عقلية ، واُخرى مركبة من العقل والنقل ، بالاضافة إلى الأدلة النقلية من الآيات والروايات ، وهي ما يلي :
الأدلة العقلية
١. دليل المنع عن
الاستحقاق والتفضّل لمرتكب الكبيرة
إن الفاسق لو خرج من النار فإما أن يدخل
الجنة أو لا ، فإن لم يدخل الجنة لم يصح لأنّه لا دار بين الجنة والنار ، فاذا لم يكن في النار وجب أن يكون في