/10822 _11-علي بن إبراهيم:في معنى الآية،قال:لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها و كان له عليها رجعة من بيته،و هي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيتها [2]إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ و معنى الفاحشة أن تزني أو تسرق على الرجل،و من الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها،فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها.