responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 5  صفحه : 407

لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ،قَالَ:«إِلاَّ أَنْ تَزْنِيَ فَيُقَامَ [1]عَلَيْهَا الْحَدُّ».

99-/10821 _10- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ،عَنِ الْقَائِمِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: قُلْتُ لَهُ:فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ الَّتِي إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِهَا فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ.قَالَ:«الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ هِيَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا،فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ التَّزَوُّجَ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ،فَإِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ،وَ الرَّجْمُ خِزْيٌ،وَ مَنْ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ،وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ، وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَهُ».

/10822 _11-علي بن إبراهيم:في معنى الآية،قال:لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها و كان له عليها رجعة من بيته،و هي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيتها [2]إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ و معنى الفاحشة أن تزني أو تسرق على الرجل،و من الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها،فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها.

99-/10823 _12- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ،وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،جَمِيعاً،عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ،عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ،عَنْ زُرَارَةَ،قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)يَقُولُ: «أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلاَقَ السُّنَّةِ».

قَالَ:ثُمَّ قَالَ:«وَ هُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً يَعْنِي بَعْدَ الطَّلاَقِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ،التَّزْوِيجَ بِهَا [3]مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ».

قَالَ:«وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ،ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ،أَوْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ،ثُمَّ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ!».

99-/10824 _13- وَ عَنْهُ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ،عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زُرَارَةَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَطَيَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ،لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا».

99-/10825 _14- وَ عَنْهُ:عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ،عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ،عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ،عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَحَدِهِمَا(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ) ،فِي الْمُطَلَّقَةِ:«تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا،وَ تُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا،لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً».


_10) -كمال الدين و تمام النعمة:21/459.
_11) -تفسير القمّيّ 2:374.
_12) -الكافي 6:3/65.
_13) -الكافي 6:14/92.
_14) -الكافي 6:10/91.

[1] في المصدر:تزني فتخرج و يقام.

[2] في المصدر:بيته.

[3] في المصدر:لهما.

نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 5  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست