responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 5  صفحه : 406

يَقُولُ:إِذَا تَرْضَى الْمَرْأَةُ فَتُرْضِعَ الْوَلَدَ،وَ إِنْ لَمْ يَرْضَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ وَلَدُهَا عِنْدَهَا،يَقُولُ: فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ* لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ [1].

99-/10816 _5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ،عَنِ الرِّضَا(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ،قَالَ:«أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ وَ سُوءُ خُلُقِهَا».

99-/10817 _6- وَ عَنْهُ:عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا،عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ،قَالَ:«يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا،فَإِذَا فَعَلَتْ،فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَعَلَ».

99-/10818 _7- وَ عَنْهُ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ،عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلاَقِ،فَقَالَ:«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلاَقاً لاَ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ،فَقَدْ بَانَتْ[مِنْهُ]سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا،وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا،وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا».

قَالَ:فَقُلْتُ:أَ لَيْسَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاٰ يَخْرُجْنَ ؟قَالَ:فَقَالَ:«إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ،فَهِيَ الَّتِي لاَ تُخْرَجُ[وَ لاَ تُخْرَجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ]،فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ،وَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا،وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ [2]زَوْجِهَا،وَ لَهَا السُّكْنَى وَ النَّفَقَةُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

99-/10819 _8- الشَّيْخُ فِي(التَّهْذِيبِ):بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ،عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،عَنْ صَفْوَانَ،عَنْ أَبِي هِلاَلٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،[قَالَ] فِي الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا:«تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ،وَ لاَ تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ،لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ».

99-/10820 _9- ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي(الْفَقِيهِ)،قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:


_5) -الكافي 6:1/97.
_6) -الكافي 6:2/97.
_7) -الكافي 6:5/90.
_8) -التهذيب 5:1397/401.
_9) -من لا يحضره الفقيه 3:1565/322.

[1] الطلاق 64:6،7.

[2] في المصدر:فهذه أيضا تقعد في منزل.

نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست