responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 4  صفحه : 526

99-/8796 _2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ الْوَشَّاءِ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ،عَنْ أَبِي حَمْزَةَ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ إِنَّمٰا أَعِظُكُمْ بِوٰاحِدَةٍ ،فَقَالَ:«إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَلاَيَةِ عَلِيٍّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،هِيَ الْوَاحِدَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: إِنَّمٰا أَعِظُكُمْ بِوٰاحِدَةٍ ».

99-/8797 _3- مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ،قَالَ:حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيُّ،عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: قُلْ إِنَّمٰا أَعِظُكُمْ بِوٰاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ مَثْنىٰ وَ فُرٰادىٰ ،قَالَ:

«بِالْوَلاَيَةِ».

قُلْتُ:وَ كَيْفَ ذَاكَ؟قَالَ:«إِنَّهُ لَمَّا نَصَبَ النَّبِيُّ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)لِلنَّاسِ،فَقَالَ:مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ،اغْتَابَهُ رَجُلٌ،وَ قَالَ:إِنَّ مُحَمَّداً لَيَدْعُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى أَمْرٍ جَدِيدٍ،وَ قَدْ بَدَأَ بِأَهْلِ بَيْتِهِ يُمَلِّكُهُمْ رِقَابَنَا.

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)بِذَلِكَ قُرْآناً،فَقَالَ لَهُ: قُلْ إِنَّمٰا أَعِظُكُمْ بِوٰاحِدَةٍ ،فَقَدْ أَدَّيْتُ إِلَيْكُمْ مَا افْتَرَضَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ».

قُلْتُ:فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: أَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ مَثْنىٰ وَ فُرٰادىٰ ؟فَقَالَ:«أَمَّا مَثْنَى:يَعْنِي طَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)،وَ طَاعَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،وَ أَمَّا قَوْلُهُ فُرَادَى:فَيَعْنِي طَاعَةَ الْإِمَامِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا،وَ لاَ وَ اللَّهِ-يَا يَعْقُوبُ-مَا عَنَى غَيْرَ ذَلِكَ».

99-/8798 _4- الطَّبْرِسِيُّ فِي(الْإِحْتِجَاجِ):عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِهِ: قُلْ إِنَّمٰا أَعِظُكُمْ بِوٰاحِدَةٍ ،قَالَ:«فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَنْزَلَ عَزَائِمَ الشَّرَائِعِ،وَ آيَاتِ الْفَرَائِضِ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ كَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ،وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَخَلَقَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ لَمْحِ الْبَصَرِ،وَ لَكِنَّهُ جَعَلَ الْأَنَاةَ وَ الْمُدَارَاةَ مِثَالاً لِأُمَنَائِهِ،وَ إِيجَاباً لِحُجَجِهِ [1] عَلَى خَلْقِهِ،فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَيَّدَهُمْ بِهِ:اَلْإِقْرَارَ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَ الرُّبُوبِيَّةِ،وَ الشَّهَادَةُ بِأَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،فَلَمَّا أَقَرُّوا بِذَلِكَ تَلاَهُ بِالْإِقْرَارِ لِنَبِيِّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)بِالنُّبُوَّةِ،وَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِالرِّسَالَةِ،فَلَمَّا انْقَادُوا لِذَلِكَ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةَ،ثُمَّ الزَّكَاةَ،ثُمَّ الصَّوْمَ،ثُمَّ الْحَجَّ [2]،ثُمَّ الصَّدَقَاتِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِنْ مَالِ الْفَيْءِ.

فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ:هَلْ بَقِيَ لِرَبِّكَ عَلَيْنَا بَعْدَ الَّذِي فَرَضَ شَيْءٌ آخَرُ يَفْتَرِضُهُ،فَتَذْكُرَهُ لِتَسْكُنَ أَنْفُسُنَا إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ غَيْرُهُ؟فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: قُلْ إِنَّمٰا أَعِظُكُمْ بِوٰاحِدَةٍ يَعْنِي الْوَلاَيَةَ،وَ أَنْزَلَ اللَّهُ: إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ [3]،وَ لَيْسَ بَيْنَ الْأُمَّةِ خِلاَفٌ أَنَّهُ لَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَ هُوَ رَاكِعٌ غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ،لَوْ ذُكِرَ اسْمُهُ فِي الْكِتَابِ لَأُسْقِطَ مَعَ مَا أُسْقِطَ مِنْ ذِكْرِهِ،وَ هَذَا وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الرُّمُوزِ الَّتِي ذَكَرْتَ لَكَ ثُبُوتَهَا فِي الْكِتَابِ لَيَجْهَلُ مَعْنَاهَا الْمُحَرِّفُونَ،فَيَبْلُغُ إِلَيْكَ وَ إِلَى أَمْثَالِكَ،وَ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ


_2) -الكافي 1:41/347.
_3) -تأويل الآيات 2:10/477.
_4) -الإحتجاج:254.

[1] في المصدر:للحجّة.

[2] في المصدر زيادة:ثم الجهاد.

[3] المائدة 5:55.

نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 4  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست