responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 4  صفحه : 263

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ،قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ)،قَوْلُ شُعَيْبٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى؟ قَالَ:«وَفَى مِنْهُمَا أَبْعَدَهُمَا،عَشْرَ سِنِينَ».

قُلْتُ:فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ،أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ؟قَالَ:«قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ».

قُلْتُ لَهُ:فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ،يَجُوزُ ذَلِكَ؟فَقَالَ:«إِنَّ مُوسَى(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ)قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ،فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ لَهُ؟وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ،وَ عَلَى الدِّرْهَمِ،وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ».

/8113 _2

عَنْهُ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ سِنَانٍ،عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ،فَقَالَ:«صَالِحٌ،لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ،قَدْ آجَرَ مُوسَى(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) نَفْسَهُ،وَ اشْتَرَطَ،فَقَالَ:إِنْ شِئْتُ ثَمَانِيَ حِجَجٍ،وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً،فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ: أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ».

99-/8114 _3- الطَّبْرِسِيُّ:رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ،عَنْ صَفْوَانَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سُئِلَ:أَيَّتَهُمَا الَّتِي قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ؟قَالَ:«الَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا».

قِيلَ:فَأَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى؟قَالَ:«أَوْفَاهُمَا وَ أَبْعَدَهُمَا،عَشْرَ سِنِينَ».

قِيلَ:فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ،أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ؟قَالَ:«قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ».

قِيلَ لَهُ:فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ،أَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟قَالَ:«إِنَّ مُوسَى(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ».

99-/8115 _4- ابْنُ بَابَوَيْهِ،قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)،قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الرَّيَّانِ،قَالَ:حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّقِّيُّ،قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ الرَّقِّيُّ،قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،عَنْ مَعْمَرٍ،عَنِ الزُّهْرِيِّ،عَنْ أَنَسٍ،قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): «بَكَى شُعَيْبٌ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)مِنْ حُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى عَمِيَ،فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ،ثُمَّ بَكَى حَتَّى عَمِيَ،فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ ثُمَّ بَكَى حَتَّى عَمِيَ،فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ،فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ،أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ:يَا شُعَيْبُ،إِلَى مَتَى يَكُونُ هَذَا مِنْكَ؟إِنْ يَكُنْ هَذَا خَوْفاً مِنَ النَّارِ فَقَدْ أَجَرْتُكَ،وَ إِنْ يَكُنْ شَوْقاً إِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ أَبَحْتُكَ.

فَقَالَ:إِلَهِي،وَ سَيِّدِي،أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي مَا بَكَيْتُ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ،وَ لاَ شَوْقاً إِلَى جَنَّتِكَ،وَ لَكِنْ عَقَدَ حُبُّكَ عَلَى قَلْبِي،فَلَسْتُ أَصْبِرُ إِذْ ذَاكَ [1]،فَأَوْحَى اللَّهُ جَلَّ جَلاَلُهُ إِلَيْهِ:أَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا،فَمِنْ أَجْلِ هَذَا سَأُخْدِمُكَ كَلِيمِي


_2) -الكافي 5:2/90.
_3) -مجمع البيان 7:390.
_4) -علل الشرائع:1:1/57.

[1] في المصدر:أو أراك.

نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 4  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست