responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 2  صفحه : 42

وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ،وَ إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ بِقَوْلِهِ: وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً.وَ قَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاٰلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يَعْنِي بِذَلِكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالاً وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [1]وَ هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ».

قَالَ:«وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا،وَ أُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا،كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ،وَ لِأُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ،وَ لِأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا السُّدُسُ سَهْمٌ،وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ لاَ يُزَادُونَ عَلَى مَا بَقِيَ،وَ إِنْ [2] كَانَ أَخٌ لِأَبٍ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا بَقِيَ».

99-/2202 _3- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «الَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً».

99-/2203 _4- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: قُلْتُ لَهُ:مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا؟ قَالَ:«لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ،وَ لِإِخْوَتِهَا مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ،الذَّكَرُ فِيهِ وَ الْأُنْثَى سَوَاءٌ،وَ بَقِيَ سَهْمٌ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ،لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ،لِأَنَّ السِّهَامَ لاَ تَعُولُ وَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لاَ يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَ لاَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ،وَ أَمَّا الَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً».

قوله تعالى:

وَ اللاّٰتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ -إلى قوله تعالى- إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ تَوّٰاباً رَحِيماً[15-16]

99-/2204 _1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ،عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ،عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ


_3) -تفسير العيّاشي 1:58/227.
_4) -تفسير العيّاشي 1:59/227.
_1) -الكافي 2:27/24.

[1] النّساء 4:176.

[2] في المصدر:و لو.

نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست