99-/2200 _1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى،عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً،عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ،عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ،قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا،وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا،وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا؟ فَقَالَ:«لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ،وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ،الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ،وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ،لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ،لِأَنَّ السِّهَامَ لاَ تَعُولُ وَ لاَ يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ،وَ لاَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ،لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ .
وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا السُّدُسُ،وَ الَّذِي عَنَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً.وَ قَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاٰلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يَعْنِي أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالاً وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [1]فَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ وَ كَذَلِكَ أَوْلاَدُهُمَا الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ.
وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا،كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ،وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ،وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ،وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ لَوْ كَانَتَا أَخَوَيْنِ لِأَبٍ لَمْ يُزَادَا عَلَى مَا بَقِيَ،وَ لَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ كَانَ مَكَانَ الْوَاحِدَةِ أَخٌ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا بَقِيَ،وَ لاَ تُزَادُ أُنْثَى مِنَ الْأَخَوَاتِ،وَ لاَ مِنَ الْوَلَدِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ».
99-/2201 _2- وَ عَنْهُ:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ،عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ [2] بْنِ بُكَيْرٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: قُلْتُ لَهُ:مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا؟ قَالَ:«لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ،وَ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ،الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ،وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ،لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ،لِأَنَّ السِّهَامَ لاَ تَعُولُ،وَ إِنَّ الزَّوْجَ لاَ يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ،وَ لاَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ،لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ .
[1] النّساء 4:176.
[2] في«س»و«ط»:عن عبد اللّه،تصحيف صوابه ما في المتن،راجع معجم رجال الحديث 10:126.