responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 2  صفحه : 296

يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ تَرَكَ لَهُ الْإِبْهَامَ وَ الرَّاحَةَ،فَقِيلَ لَهُ:يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تَرَكْتَ عَامَّةَ يَدِهِ؟قَالَ:فَقَالَ لَهُمْ:«فَإِنْ تَابَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَوَضَّأُ؟لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا كَسَبٰا نَكٰالاً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ».

99-/3091 _7- عَنْ زُرَارَةَ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى،ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ [1] الْيُسْرَى،ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَةَ؟ قَالَ:«كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)يُخَلِّدُهُ فِي السِّجْنِ،وَ يَقُولُ:إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ بِلاَ يَدٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا،وَ لاَ رِجْلٍ يَمْشِي بِهَا إِلَى حَاجَتِهِ-وَ قَالَ-فَكَانَ إِذَا قَطَعَ الْيَدَ قَطَعَهَا دُونَ الْمَفْصِلِ،وَ إِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ قَطَعَهَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ-قَالَ-وَ كَانَ لاَ يَرَى أَنْ يُغْفَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ».

99-/3092 _8- عَنْ سَمَاعَةَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ فَقُطِعَ وَسَطُ الْكَفِّ،فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ،فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ،فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ».

99-/3093 _9- عَنِ السَّكُونِيِّ،عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ عَلِيٍّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،أَنَّهُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ،ثُمَّ أُتِيَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى،ثُمَّ أُوتِيَ بِهِ ثَالِثَةً،فَقَالَ:إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ لاَ أَدَعَ لَهُ يَداً يَأْكُلُ بِهَا، وَ يَشْرَبُ بِهَا،وَ يَسْتَنْجِي بِهَا،وَ رِجْلاً يَمْشِي عَلَيْهَا.فَجَلَدَهُ وَ اسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ،وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ».

99-/3094 _10- عَنْ جَمِيلٍ،عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا،عَنْ أَحَدِهِمَا(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)،أَنَّهُ[قَالَ:]قَالَ: «لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ،فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ،وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ».

99-/3095 _11- عَنِ السَّكُونِيِّ،عَنْ جَعْفَرٍ،عَنْ أَبِيهِ(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)،قَالَ: «لاَ يُقْطَعُ إِلاَّ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً،أَوْ كَسَرَ قُفْلاً».

99-/3096 _12- عَنْ زُرْقَانَ صَاحِبِ ابْنِ أَبِي دُوَادَ وَ صَدِيقِهِ بِشِدَّةٍ،قَالَ: رَجَعَ ابْنُ أَبِي دُوَادَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ عِنْدِ الْمُعْتَصِمِ وَ هُوَ مُغْتَمٌّ،فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ،فَقَالَ:وَدِدْتُ الْيَوْمَ أَنِّي قَدْ مِتُّ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً.قَالَ:قُلْتُ لَهُ:وَ لِمَ ذَاكَ؟ قَالَ:لِمَا كَانَ مِنْ هَذَا الْأَسْوَدِ أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْيَوْمَ بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْتَصِمِ،قَالَ:قُلْتُ لَهُ:وَ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ؟قَالَ:إِنَّ سَارِقاً أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ،وَ سَأَلَ الْخَلِيفَةَ تَطْهِيرَهُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ،فَجَمَعَ لِذَلِكَ الْفُقَهَاءَ فِي مَجْلِسِهِ،وَ قَدْ أَحْضَرَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ،فَسَأَلَنَا عَنِ الْقَطْعِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ يُقْطَعَ.قَالَ:فَقُلْتُ:مِنَ


_7) -تفسير العيّاشي 1:104/318.
_8) -تفسير العيّاشي 1:105/318.
_9) -تفسير العيّاشي 1:106/319.
_10) -تفسير العيّاشي 1:107/319.
_11) -تفسير العيّاشي 1:108/319.
_12) -تفسير العيّاشي 1:109/319.

[1] في«س»و«ط»:يده.

نام کتاب : البرهان في تفسير القرآن نویسنده : البحراني، السيد هاشم    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست