فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً وَ قَالَ: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ [1]وَ قَالَ: وَ نَزَّلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَكاً [2]فَاجْتَمَعَ الْهَنِيءُ الْمَرِيءُ وَ الْبَرَكَةُ وَ الشِّفَاءُ،فَرَجَوْتُ بِذَلِكَ الْبُرْءَ».
99-/2107 _7- عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ،عَنْ زُرَارَةَ،قَالَ: لاَ تَرْجِعُ المَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا،حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ،أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً .
قوله تعالى:
وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهٰا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً[5]
99-/2108 _1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،قَالَ:فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ :«فَالسُّفَهَاءُ:اَلنِّسَاءُ وَ الْوَلَدُ،إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَفِيهَةٌ مُفْسِدَةٌ،وَ وَلَدَهُ سَفِيهٌ مُفْسِدٌ، لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُسَلِّطَ وَاحِداً مِنْهُمَا عَلَى مَالِهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ قِيَاماً،يَقُولُ:مَعَاشاً،قَالَ: وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهٰا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً فَالْمَعْرُوفُ:اَلْعِدَةُ».
99-/2109 _2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،قَالَ:حَدَّثَنِي أَبِي،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، قَالَ:«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): شَارِبُ الْخَمْرِ لاَ تُصَدِّقُوهُ إِذَا حَدَّثَ،وَ لاَ تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ،وَ لاَ تَعُودُوهُ إِذَا مَرِضَ،وَ لاَ تَحْضُرُوهُ إِذَا مَاتَ،وَ لاَ تَأْتَمِنُوهُ عَلَى أَمَانَةٍ،فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَهْلَكَهَا فَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُخْلِفَهُ عَلَيْهِ، وَ لاَ أَنْ يَأْجُرَهُ عَلَيْهَا،لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ وَ أَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟!».
99-/2110 _3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ،عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ،عَنْ أَبَانِ ابْنِ عُثْمَانَ،عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ:«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ،وَ لاَ يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ،وَ لاَ يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ،وَ لاَ يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ،فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَكَلَهَا أَوْ ضَيَّعَهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْجُرَهُ،وَ لاَ يُخْلِفَ عَلَيْهِ».
[1] النّحل 16:69.
[2] سورة ق 50:9.