الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ،لِأَنَّهُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ،وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ زَوْجَهَا وَحْدَهُ،فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ زَانِيَةً».
99-/2099 _7- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،عَمَّنْ أَخْبَرَهُ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «فِي كُلِّ شَيْءٍ إِسْرَافٌ إِلاَّ فِي النِّسَاءِ،قَالَ اللَّهُ: فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ ،وَ قَالَ:وَ أَحَلَّ اللَّهُ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».
99-/2100 _8- عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ يَجْرِيَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ».
قوله تعالى:
وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً[4]
99-/2101 _1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى،عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ،قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):جُعِلْتُ فِدَاكَ،امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا مَالاً مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ،وَ قَالَتْ حِينَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ:أَنْفِقْ مِنْهُ،فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ كَانَ حَلاَلاً طَيِّباً،فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلاَلٌ طَيِّبٌ؟فَقَالَ:«أَعِدْ عَلَيَّ-يَا سَعِيدُ-اَلْمَسْأَلَةَ»فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِيدُهَا [1]عَلَيْهِ اعْتَرَضَ [2] فِيهَا صَاحِبُهَا،وَ كَانَ مَعِي حَاضِراً،فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ،فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ،فَقَالَ:«يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْكَ فِيمَا بَيْنَكَ[وَ بَيْنَهَا]وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَحَلاَلٌ طَيِّبٌ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.ثُمَّ قَالَ:«يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ».
99-/2102 _2- عَنْهُ:عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ،وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ،عَنْ زُرَارَةَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «لاَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لاِمْرَأَتِهِ،وَ لاَ الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ
[1] في المصدر:أعيد المسألة.
[2] في«ط»:عرض.