كذلك إذا أقرت المرأة و رضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج و لا على المرأة،و إن هي أبت طلقها أو يساوي بينهما،لا يسعه إلاّ ذلك.
/2779 _9-علي بن إبراهيم،في قوله تعالى: وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ،قال:أحضرت الشح،فمنها ما اختارته،و منها ما لم تختره.
قوله تعالى:
وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاٰ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ[129]
99-/2780 _1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ،قَالاَ سَأَلَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنِ الْحَكَمِ،فَقَالَ لَهُ:أَ لَيْسَ اللَّهُ حَكِيماً؟قَالَ:بَلَى،وَ هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ.
قَالَ:فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً [1]أَ لَيْسَ هَذَا فَرْضٌ؟قَالَ:بَلَى.
قَالَ:فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاٰ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ أَيُّ حَكِيمٍ يَتَكَلَّمُ بِهَذَا؟فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ،فَرَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، فَقَالَ:«يَا هِشَامُ،فِي غَيْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ»؟قَالَ:نَعَمْ-جُعِلْتُ فِدَاكَ-لِأَمْرٍ أَهَمَّنِي،إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ،قَالَ:«وَ مَا هِيَ»؟قَالَ:فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ،فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً يَعْنِي فِي النَّفَقَةِ.وَ أَمَّا قَوْلُهُ: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاٰ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ يَعْنِي فِي الْمَوَدَّةِ».
قَالَ:فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابِ وَ أَخْبَرَهُ،قَالَ:وَ اللَّهِ،مَا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ.
99-/2781 _2- وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ أَبَا جَعْفَرٍ الْأَحْوَلَ،فَقَالَ:أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ:
فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً [2] وَ قَالَ فِي آخِرِ السُّورَةِ:
[1] النّساء 4:3.
[2] النّساء 4:3.