نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 9 صفحه : 1286
[2]
8242- 2 الكافي،
3/ 459/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر ع قاللا صلاة يوم الفطر و
الأضحى إلا مع إمام[1].
[3]
8243- 3 الفقيه،
1/ 506/ 1456 زرارة عن أبي جعفر عمثله.
بيان
يعني لا صلاة فريضة إلا مع إمام
مرضي يجوز الاقتداء به كما يشعر به تنكير لفظ الإمام كما في أكثر النسخ و أصحها و
يجوز أن يكون المراد بالإمام المعصوم ع فلا تكون واجبة إلا مع حضوره صلوات اللَّه
عليه فإن الأخبار ليست محكمة في أحد المعنيين بل متشابهة فيهما.
قال في الفقيه و وجوب العيد أنما
هو مع إمام عادل و هو أيضا متشابه و على التقديرين يجوز فعلها مع فقد هذا الشرط
على جهة الاستحباب كما يظهر من الأخبار الآتية
[4]
8244- 4 الفقيه،
1/ 504/ 1453 جميل بن دراج عن الصادق ع أنه قالصلاة العيدين فريضة و
صلاة الكسوف فريضة.
بيان
قال في الفقيه يعني أنهما من صغار
الفرائض و صغار الفرائض سنن لرواية
[1] . أورده
في التهذيب- 3: 128 رقم 272 بهذا السند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 9 صفحه : 1286