responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 9  صفحه : 1286

[2]

8242- 2 الكافي، 3/ 459/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر ع قال‌ لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلا مع إمام‌ [1].

[3]

8243- 3 الفقيه، 1/ 506/ 1456 زرارة عن أبي جعفر ع‌ مثله.

بيان‌

يعني لا صلاة فريضة إلا مع إمام مرضي يجوز الاقتداء به كما يشعر به تنكير لفظ الإمام كما في أكثر النسخ و أصحها و يجوز أن يكون المراد بالإمام المعصوم ع فلا تكون واجبة إلا مع حضوره صلوات اللَّه عليه فإن الأخبار ليست محكمة في أحد المعنيين بل متشابهة فيهما.

قال في الفقيه و وجوب العيد أنما هو مع إمام عادل و هو أيضا متشابه و على التقديرين يجوز فعلها مع فقد هذا الشرط على جهة الاستحباب كما يظهر من الأخبار الآتية

[4]

8244- 4 الفقيه، 1/ 504/ 1453 جميل بن دراج عن الصادق ع أنه قال‌ صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة.

بيان‌

قال في الفقيه يعني أنهما من صغار الفرائض و صغار الفرائض سنن لرواية


[1] . أورده في التهذيب- 3: 128 رقم 272 بهذا السند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 9  صفحه : 1286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست