نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 9 صفحه : 1285
باب 182 شرائط صلاة العيدين و
فرضها
[1]
8241- 1 الكافي،
3/ 459/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر عليس في يوم الفطر و
الأضحى أذان و لا إقامة- أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا و ليس قبلهما و لا
بعدهما صلاة و من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه[1].
بيان
الصلاة المنفية قبل صلاة العيدين و
بعدهما تشمل الموظفة و المبتدأة و القضاء و غيرها و احتمال كون المراد أن لا صلاة
موظفة لهذه الفريضة كما لسائر الفرائض ينفيه ما يأتي في الباب الآتي من النهي عن
قضاء وتر الليلة و على التقديرين مقيد بما قبل الزوال كما يأتي التصريح به قوله و
من لم يصل مع إمام في جماعة تشمل من فقد الإمام أو وجده و لكن لم يدرك الصلاة معه
و قوله فلا صلاة له أريد به الصلاة على سبيل الفرض لجوازها على سبيل الاستحباب
حينئذ كما يأتي الأخبار فيه في هذا الباب إن شاء اللَّه و المقصود من هذا الكلام
إثبات توحيدها و نفي تعددها إذا صليت جماعة كما يظهر من فحاوي الأخبار
[1] . أورده
في التهذيب- 3: 129 رقم 276 بهذا السند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 9 صفحه : 1285