responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 9  صفحه : 1285

باب 182 شرائط صلاة العيدين و فرضها

[1]

8241- 1 الكافي، 3/ 459/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع‌ ليس في يوم الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة- أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة و من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه‌ [1].

بيان‌

الصلاة المنفية قبل صلاة العيدين و بعدهما تشمل الموظفة و المبتدأة و القضاء و غيرها و احتمال كون المراد أن لا صلاة موظفة لهذه الفريضة كما لسائر الفرائض ينفيه ما يأتي في الباب الآتي من النهي عن قضاء وتر الليلة و على التقديرين مقيد بما قبل الزوال كما يأتي التصريح به قوله و من لم يصل مع إمام في جماعة تشمل من فقد الإمام أو وجده و لكن لم يدرك الصلاة معه و قوله فلا صلاة له أريد به الصلاة على سبيل الفرض لجوازها على سبيل الاستحباب حينئذ كما يأتي الأخبار فيه في هذا الباب إن شاء اللَّه و المقصود من هذا الكلام إثبات توحيدها و نفي تعددها إذا صليت جماعة كما يظهر من فحاوي الأخبار


[1] . أورده في التهذيب- 3: 129 رقم 276 بهذا السند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 9  صفحه : 1285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست