responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 55

باب 6 ما يستحب التنزه عنه في رفع الحدث و الشرب و ما لا بأس به‌ [1]

[1]

3744- 1 الكافي، 3/ 5/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن ابن بزيع قال‌ كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ع عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شي‌ء من عذرة كالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع ع بخطه في كتابي ينزح منها دلاء.

بيان‌

أراد بالتطهير معناه اللغوي أعني التطييب و إزالة النفرة و الاستقذار الحاصلين من وقوع تلك الأشياء فيها حتى يصلح للوضوء و يباح به بلا كراهة كما يدل عليه قوله حتى يحل الوضوء منها و ذلك لما عرفت أن الماء الذي يرفع به الحدث لا بد له من مزيد اختصاص سوى ما يعتبر في الطهارة من الخبث.

و الأخبار الآتية صريحة فيه و بعض الأخبار التي تأتي في الأبواب الآتية أيضا مشعر به و أكثر أخبار هذه الأبواب مبني على هذه القاعدة التي غفل عنها الأكثرون حتى زعم جماعة أن نزح مياه الآبار إنما هو لتطهيرها من نجاسة الأخباث و إن لم يتغير بها و قد عرفت أنها لا تنجس إلا إذا تغيرت كسائر المياه‌


[1] . قوله «ما يستحب» على مذهبه. و فيه ما يدلّ على انفعال القليل «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست