نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 55
باب 6 ما يستحب التنزه عنه في
رفع الحدث و الشرب و ما لا بأس به[1]
[1]
3744- 1 الكافي،
3/ 5/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن ابن بزيع قالكتبت إلى رجل أسأله أن
يسأل أبا الحسن الرضا ع عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول
أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء
منها للصلاة فوقع ع بخطه في كتابي ينزح منها دلاء.
بيان
أراد بالتطهير معناه اللغوي أعني
التطييب و إزالة النفرة و الاستقذار الحاصلين من وقوع تلك الأشياء فيها حتى يصلح
للوضوء و يباح به بلا كراهة كما يدل عليه قوله حتى يحل الوضوء منها و ذلك لما عرفت
أن الماء الذي يرفع به الحدث لا بد له من مزيد اختصاص سوى ما يعتبر في الطهارة من
الخبث.
و الأخبار الآتية صريحة فيه و بعض
الأخبار التي تأتي في الأبواب الآتية أيضا مشعر به و أكثر أخبار هذه الأبواب مبني
على هذه القاعدة التي غفل عنها الأكثرون حتى زعم جماعة أن نزح مياه الآبار إنما هو
لتطهيرها من نجاسة الأخباث و إن لم يتغير بها و قد عرفت أنها لا تنجس إلا إذا
تغيرت كسائر المياه
[1] . قوله «ما يستحب» على مذهبه. و
فيه ما يدلّ على انفعال القليل «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 55