نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 54
[12]
3743- 12 التهذيب،
1/ 379/ 33/ 1 عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قالسألته عن ماء الحمام-
فقال ادخله بإزار و لا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله[1]فلا
تدري فيه جنب أم لا.
بيان
الاستثناء محمول على الاستحباب
جمعا بين الأخبار
[1] . قوله «او يكثر أهله» هذا يدلّ
على كون الحوض واسعا بحيث يمكن ان يكثر المغتسلون منه او فيه «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 54