responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 517

باب 55 وجوب تقديم الرأس في الغسل و سقوط الموالاة فيه‌

[1]

4831- 1 الكافي، 3/ 44/ 9/ 1 الأربعة عن زرارة التهذيب‌، 1/ 133/ 60/ 1 المشايخ عن محمد و القمي عن محمد بن أحمد عن علي الميثمي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

بيان‌

هذا الخبر إنما يدل على وجوب تقديم الرأس على سائر الجسد و أما تقديم اليمين على الشمال فلا و هو مما لا دليل عليه و إنما القول به مجرد شهرة بلا مستند و أما استحباب التيامن في كل شي‌ء فإنما يقتضي استحبابه في كل عضو عضو لا تمام الأعضاء و الذوق السليم يحكم بأولوية تقديم الأعلى فالأعلى مع رعاية التيامن في كل عضو عضو إلا أن يوجد نص على خلافه فهو المتبع.

و أما قوله ع في حديث زرارة الأول ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين فعلى تقدير إفادة الواو الترتيب لا يدل على أكثر من الابتداء في صب الماء بالمنكب الأيمن و ليس ذلك إلا التيامن المستحب في كل شي‌ء

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست