نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 473
عن الحسين عن القاسم عن أبان عن
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قالالمستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين- فإن هي رأت
طهرا اغتسلت و إن هي لم تر طهرا اغتسلت و احتشت- فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى
يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف.
بيان
إنما تحتاط بيوم أو يومين إذا كانت
عادتها ما دون العشرة كما مضى في باب حد الحيض مع أخبار الاستظهار و لعل المراد بظهور
الدم على الكرسف غلبته عليه بنفوذه فيه و ثقبه له و سيلانه عنه و بإعادة الغسل
إتيانها بالأغسال الثلاثة كما هو مصرح به في الأخبار الأخر
[9]
4716- 9 التهذيب،
1/ 401/ 76/ 1 التيملي عن ابن زرارة عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن فضيل و زرارة
عن أحدهما ع قالالمستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم
تغتسل كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي لصلاة الغداة و تغتسل و تجمع بين الظهر و
العصر بغسل و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن
يغشاها.
[10]
4717- 10 التهذيب،
1/ 402/ 81/ 1 التيملي عن محمد بن الربيع الأقرع عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور
عن أبي عبد اللَّه ع قالالمستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر فإن
ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضأت و صلت.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 473