نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 472
بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا
أيام حيضها فيعتزلها زوجها قال و قال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
[5]
4712- 5 التهذيب،
1/ 401/ 77/ 1 التيملي عن التميمي و محمد بن سالم عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي
عبد اللَّه ع قال سمعته يقولالمرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر الحديث[1].
[6]
4713- 6 الكافي،
3/ 90/ 6/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن أبي الحسن ع قالقلت له جعلت فداك إذا
مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد
ذلك أ تمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة- و تجمع
بين صلاتين بغسل و يأتيها زوجها إن [إذا] أراد[2].
[7]
4714- 7 التهذيب،
1/ 169/ 55/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن بكير
عن زرارة عن أبي جعفر ع قالسألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع- قال تستظهر بيوم أو
يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب
الدم فإذا نفذ اغتسلت و صلت.
[8]
4715- 8 التهذيب،
1/ 171/ 60/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد