responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 472

بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها قال و قال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.

[5]

4712- 5 التهذيب، 1/ 401/ 77/ 1 التيملي عن التميمي و محمد بن سالم عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول‌ المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر الحديث‌ [1].

[6]

4713- 6 الكافي، 3/ 90/ 6/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن أبي الحسن ع قال‌ قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أ تمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة- و تجمع بين صلاتين بغسل و يأتيها زوجها إن [إذا] أراد [2].

[7]

4714- 7 التهذيب، 1/ 169/ 55/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‌ سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع- قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم فإذا نفذ اغتسلت و صلت.

[8]

4715- 8 التهذيب، 1/ 171/ 60/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد


[1] . بادنى تفاوت «ض. ع».

[2] . و في (التهذيب- 1: 170 رقم 486).

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست