نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 345
تغسله أو تمسحه مما سمى اللَّه
ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء و فرغت و قد صرت إلى حال أخرى في صلاة أو
غير صلاة فشككت في بعض ما سمى اللَّه مما أوجب اللَّه عليك فيه وضوء فلا شيء
عليك- و إن شككت في مسح رأسك و أصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه و على ظهر قدميك
و إن لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك و امض في صلاتك- و إن تيقنت أنك لم تتم
وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء- قال حماد و قال حريز قال زرارة
قلت له رجل ترك بعض ذراعه- أو بعض جسده في غسل الجنابة فقال إذا شك ثم كانت به بلة
و هو في صلاته مسح بها عليه و إن كان استيقن رجع و أعاد عليه الماء ما لم يصب بلة-
فإن دخله الشك و قد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته و لا شيء عليه و إن استبان
رجع و أعاد الماء عليه و إن رآه و به بلة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان و إن
كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمض في صلاته.
بيان
قد دل هذا الحديث على أن من شك بعد
انصرافه في مسح رأسه و قد بقي في شعره بلل فعليه مسح الرأس و الرجلين بذلك البلل و
ينبغي حمله على الاستحباب و تحصيل الاطمئنان دون الإيجاب و كذلك في الغسل إذا شك
بعد الانصراف.
قوله ع فإن دخله الشك و قد دخل في
حال أخرى يعني به إن دخله الشك بعد الصلاة و قد دخل في حالة أخرى غير الصلاة قوله
رجع و أعاد الماء عليه يعني إن لم يكن به بلة قوله باستيقان يعني البتة فإن
الإعادة حينئذ لا بد
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 345