نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 308
الوضوء قال يمسح فوق الحناء.
[13]
4351- 13 التهذيب،
1/ 359/ 11/ 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد عن محمد عن أبي عبد
اللَّه عفي
الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء و يتوضأ للصلاة فقال لا بأس أن يمسح رأسه و
الحناء عليه.
بيان
في التهذيبين حمل الأول على ما إذا
أمكنه إيصال الماء إلى البشرة من غير مشقة و الأخيرين على ما إذا تعذر ذلك و
الصواب أن يحكم بالأول و يؤول الثاني بما إذا أزيل الحناء و بقي لونه فإن إطلاق
الحناء على لونه شائع أو بما إذا خضب بماء الحناء أو بما إذا لم يستوعب الرأس و
يؤول الثالث بما إذا أمكنه إدخال اليد تحت الحناء و إيصال الماء إلى البشرة و ذلك
لمخالفة ظاهر الخبرين القرآن و الأخبار فإن الحناء غير الرأس كما أن العمامة غيره
و الخف غير الرجلين
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 308