responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 308

الوضوء قال يمسح فوق الحناء.

[13]

4351- 13 التهذيب، 1/ 359/ 11/ 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء و يتوضأ للصلاة فقال لا بأس أن يمسح رأسه و الحناء عليه.

بيان‌

في التهذيبين حمل الأول على ما إذا أمكنه إيصال الماء إلى البشرة من غير مشقة و الأخيرين على ما إذا تعذر ذلك و الصواب أن يحكم بالأول و يؤول الثاني بما إذا أزيل الحناء و بقي لونه فإن إطلاق الحناء على لونه شائع أو بما إذا خضب بماء الحناء أو بما إذا لم يستوعب الرأس و يؤول الثالث بما إذا أمكنه إدخال اليد تحت الحناء و إيصال الماء إلى البشرة و ذلك لمخالفة ظاهر الخبرين القرآن و الأخبار فإن الحناء غير الرأس كما أن العمامة غيره و الخف غير الرجلين‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست