responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 176

الحبائل‌ [1] أو من البواسير و ليس بشي‌ء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.

بيان‌

الأظهر أن المراد بالوضوء ثانيا الاستنجاء أو من البواسير أي إن خرج من الدبر

[3]

4036- 3 الكافي، 3/ 39/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن العجلي قال‌ سألت أحدهما ع عن المذي فقال لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد إنما هو بمنزلة المخاط و البزاق.

[4]

4037- 4 الكافي، 3/ 40/ 4/ 1 الأربعة عن محمد قال‌ سألت أبا جعفر ع عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته و لا يغسله من فخذه إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة.

[5]

4038- 5 الكافي، 3/ 54/ 6/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول‌ كان علي ع لا يرى في المذي وضوء و لا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.

[6]

4039- 6 الكافي، 3/ 39/ 2/ 1 محمد عن ابن عيسى‌


[1] . قوله «من الحبائل» جمع حبال و هو عرق الذّكر و المقصود أنّ المذى و امثاله مترشحة من العروق و الغدد كالمعاء و المثانة و النجاسة لتلك الفضلات المجتمعة في المخازن «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست