نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 175
باب 17 المذي و أخويه
[1]
4034- 1 الكافي،
3/ 54/ 5/ 1 محمد عن البرقي عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن
المذي يصيب الثوب قال ليس به بأس.
بيان
قال في الفقيه و هي أربعة أشياء
يعني ما يخرج من الإحليل المني و المذي و الوذي و الودي- فأما المني فهو الماء
الدافق الغليظ الذي يوجب الغسل و المذي ما يخرج قبل المني و الوذي ما يخرج بعد
المني على أثره و الودي ما يخرج على أثر البول لا يجب في شيء من ذلك الغسل و لا
الوضوء و لا غسل الثوب و لا غسل ما يصيب الجسد منه إلا المني.
أقول و سيأتي في هذا المعنى حديث
في أبواب الوضوء إن شاء اللَّه
[2]
4035- 2 الكافي،
3/ 39/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قالإن سال من ذكرك شيء من
مذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع الصلاة و لا تنقض الوضوء و إن بلغ
عقبيك- فإنما ذلك بمنزلة النخامة و كل شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 6 صفحه : 175