responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 175

باب 17 المذي و أخويه‌

[1]

4034- 1 الكافي، 3/ 54/ 5/ 1 محمد عن البرقي عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن المذي يصيب الثوب قال ليس به بأس.

بيان‌

قال في الفقيه و هي أربعة أشياء يعني ما يخرج من الإحليل المني و المذي و الوذي و الودي- فأما المني فهو الماء الدافق الغليظ الذي يوجب الغسل و المذي ما يخرج قبل المني و الوذي ما يخرج بعد المني على أثره و الودي ما يخرج على أثر البول لا يجب في شي‌ء من ذلك الغسل و لا الوضوء و لا غسل الثوب و لا غسل ما يصيب الجسد منه إلا المني.

أقول و سيأتي في هذا المعنى حديث في أبواب الوضوء إن شاء اللَّه‌

[2]

4035- 2 الكافي، 3/ 39/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إن سال من ذكرك شي‌ء من مذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع الصلاة و لا تنقض الوضوء و إن بلغ عقبيك- فإنما ذلك بمنزلة النخامة و كل شي‌ء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 6  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست