responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 22  صفحه : 511

فلا على التعيين، و ظاهر صاحبي الكافي و الفقيه التصنيف مطلقا حيث لم يوردا من أخبار التمام في كتابيهما شيئا بل اقتصرا على أخبار النصف، و العلم عند اللَّه.


- في سهل بن أحمد الديباجي و هو متأخّر عن الرضا عليه السلام أنّه كان يضع الأحاديث، و لا بأس بما روى من الأشعثيّات، و نسب وضع تفسير العسكريّ عليه السلام إليه العلامة في الخلاصة.

و الحاصل أنّ الوضّاعين بعد عهد الرّضا عليه السلام كانوا كثيرين جدّا، و كان تمييز الصحيح عن السقيم بالتنبيه على أنّ هذا صحيح و ذاك سقيم لا تمحو السقيم عن بطون الكتب، فإنّ هذا غير ممكن مع انتشار كتب الشيعة و كثرتها، و لذلك فإنّ كثيرا من الأخبار المجعولة باقية بعد. و بالجملة الإنصاف أن يعترف بوجود الأخبار الكاذبة بكثرة فيما بأيدينا و وجوب متابعة علمائنا الماضين كالشيخ و المحقّق و العلّامة و غيرهم في إثبات حجيّة قسم من الأخبار و إن لم يوجب الظنّ الاطمئناني بالأدلّة الخاصّة و شرائط كما كان عليه علماؤنا قبل انتشار طريقة الإخباريين.

و أمّا دعوى العلم العادي أو الظنّ الاطمئناني بصحّة جميع الأخبار المرويّة، و انّ الظنّ الاطمئناني علم لا يحتاج في التمسّك به الى دليل فهي خراف من القول لا يقبل من مدّعيه، انتهى ما أردنا نقله ملخّصا هذا ان أريد الظنّ الاطمئناني بصدور كل واحد واحد من الأخبار تفصيلا، و أمّا إن أريد صدور أكثر الأخبار إلّا نادرا، فالحق العلم القطعي إجمالا بصدورها لا الظنّ الاطمئناني فقط، و الكلام في كون ما احتجنا اليه من ذا أو من ذاك، ففي مسألتنا هذه و هي تنصيف المهر بالموت لا ينبغي أن يغتر بكثرة الأخبار و تعدّد طرقها بعد اعراض المشهور، و لا يتعجّب من حمل جميعها على و هم الرواة كما صرّح به في حديث منصور بن حازم، و على فرض الشك و التردّد في ترجيح الروايتين فالمرجع الى عموم القرآن الكريم.

و قال المحقّق الكركي: انّ المذهب مستقرّ على عدم التنصيف و مع ذلك فقد قال بعض متأخّري المتأخّرين أو أفتى بالتنصيف كالسبزواري صاحب الكفاية و فقيه عصرنا صاحب الوسيلة و الاحتياط إن أمكن متعيّن. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 22  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست