نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 21 صفحه : 249
و إنما حرم اللَّه الرضاع
من قبل الأمهات.
و إن كان لبن الفحل أيضا
يحرم،
و قد قالوا صلوات اللَّه
عليهم:إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب اللَّه، فما وافق كتاب اللَّه
فخذوه و ما خالف فردوه.
،فما بال أكثر [1] أصحابنا أخذوا بهذه
الأخبار الثلاثة و تركوا ما وافق الكتاب.
[11]
21172- 11 (الكافي 5: 442 التهذيب 7: 320 رقم 1321) السراد، عن هشام بن سالم، عن
عمار الساباطي قال:سألت أبا عبد اللَّه ع عن غلام رضع من امرأة، أ يحل له أن يتزوج
أختها لأبيها من الرضاع قال: فقال" لا، قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من
امرأة واحدة".
قال: قلت: فيتزوج أختها
لأمها من الرضاعة قال: فقال" لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها
غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس".
[1] . قوله «فما بال أكثر أصحابنا» لم ينقلوا الخلاف إلّا عن الطّبرسي صاحب
مجمع البيان، و هو متّجه لو لم يكن المشهور خلافه، و أمّا مع فتواهم بعدم التحريم
فلا مناصّ عنه، و يترتّب على اشتراط اتّحاد الفحل أن لا يحرم امرأة على رجل إذا
كان اتّصالهما برضاعين، مثلا العمّة على ابن الأخ بأن تكون العمّة اختا لأخيها
برضاع، و أخوها أبا لابن أخيها برضاع آخر، و الخال على بنت اختها برضاعين بأن يكون
الخال أخا لامّ البنت برضاع، و تكون الام امّا برضاع، فالمرتضع لا يحرم على الاخت
الرضاعية للمرضعة و لا تحرم الام الرضاعي للمرضعة على المرتضع فإنّها تتّصل به
برضاعين و إذا كان تعدّد الفحل مع وحدة المرضعة غير مؤثّر في التحريم فتعدّد الفحل
و المرضعة معا أولى بأن لا يكون مؤثّرا، و هذا حكم صحيح صرّح به في القواعد و
بيّنه في جامع المقاصد أتمّ بيان، لكن استشكل فيه أو ضعّفه جماعة من المتأخّرين، و
الحقّ ما ذكرناه. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 21 صفحه : 249