responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 21  صفحه : 249

و إنما حرم اللَّه الرضاع من قبل الأمهات.

و إن كان لبن الفحل أيضا يحرم،

و قد قالوا صلوات اللَّه عليهم: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب اللَّه، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه و ما خالف فردوه.

،فما بال أكثر [1] أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة و تركوا ما وافق الكتاب.

[11]

21172- 11 (الكافي 5: 442 التهذيب‌ 7: 320 رقم 1321) السراد، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن غلام رضع من امرأة، أ يحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع قال: فقال" لا، قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة".

قال: قلت: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال: فقال" لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس".


[1] . قوله «فما بال أكثر أصحابنا» لم ينقلوا الخلاف إلّا عن الطّبرسي صاحب مجمع البيان، و هو متّجه لو لم يكن المشهور خلافه، و أمّا مع فتواهم بعدم التحريم فلا مناصّ عنه، و يترتّب على اشتراط اتّحاد الفحل أن لا يحرم امرأة على رجل إذا كان اتّصالهما برضاعين، مثلا العمّة على ابن الأخ بأن تكون العمّة اختا لأخيها برضاع، و أخوها أبا لابن أخيها برضاع آخر، و الخال على بنت اختها برضاعين بأن يكون الخال أخا لامّ البنت برضاع، و تكون الام امّا برضاع، فالمرتضع لا يحرم على الاخت الرضاعية للمرضعة و لا تحرم الام الرضاعي للمرضعة على المرتضع فإنّها تتّصل به برضاعين و إذا كان تعدّد الفحل مع وحدة المرضعة غير مؤثّر في التحريم فتعدّد الفحل و المرضعة معا أولى بأن لا يكون مؤثّرا، و هذا حكم صحيح صرّح به في القواعد و بيّنه في جامع المقاصد أتمّ بيان، لكن استشكل فيه أو ضعّفه جماعة من المتأخّرين، و الحقّ ما ذكرناه. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 21  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست