responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 21  صفحه : 248

من سبب النساء".

قال: فقلت له: أ رأيت قول رسول اللَّه ص: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسر لي ذلك، فقال" كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول اللَّه ص، و كل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللَّه ص: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و إنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع و لا يحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم".

[10]

21171- 10 (الفقيه 3: 475 رقم 4665) السراد، عن هشام بن سالم، عن العجلي قال: قلت لأبي جعفر ع: أ رأيت قول رسول اللَّه ص .. الحديث إلى قوله ما يحرم من النسب أخيرا.

بيان‌

" من سنخه" بالنون و الخاء المعجمة و الهاء في آخره، و في بعض النسخ بالباء الموحدة و المثناة في آخره و هو تصحيف، و هذا الخبر و اللذان بعده يدل على أن مع تعدد الفحل لا تحصل الحرمة، و إن كانت المرضعة واحدة، و هذا مخالف لقوله تعالى‌وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ [1]،

و قول النبي ص‌ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،.

و قول الرضا ع في حديث محمد بن عبيدة الهمداني الآتي: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات،


[1] . النّساء/ 23.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 21  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست