responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 654

شربه فاقبله أو قال اشربه.

بيان‌

البختج العصير المطبوخ معرب و أصله بالفارسية مى پخته‌

[11]

20211- 11 الكافي، 6/ 420/ 5/ 1 التهذيب، 9/ 122/ 260/ 1 ابن‌


- ثلثه، و ذلك لأن الخمر قد فسد فيها جميع مواد الحلاوة و تغير إلى المادة المسكرة، و كلما غلت بالنار لا تصير حلوا كالدبس بخلاف العصير المغلي لأن مادة الحلاوة باقية فيها بعد، فإذا غلا ثخن و اشتدّت الحلاوة فيه و صار دبسا، ألا ترى إنّه عليه السّلام قال في حديث ابن وهب إذا كان حلوا يخضب الاناء، و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقي الثلث فاشربه و هذا غير ممكن في الخمر فكما إن الخل كلّما غلا لا يثخن و لا يصير حلوا لفساد مواد الحلاوة فيه، كذلك الخمر كلّما غلت لا تصير حلوا، و هذا هو الفرق بين العصير و الخمر، و إلّا فهما مشتركان في جميع الأحكام لوحدة ملاك الحرمة فيهما، فإن قيل لا يصير العصير مسكرا بمجرد الغليان خصوصا بالنار و هو معلوم فكيف يكون حرمته بملاك السكر بل هو حرام برأسه تعبدا، قلنا الظاهر إنّ السكر يحصل في العصير تدريجا، و أوّل علامة ظهوره و أخذه في أن يحصل فيه المادة المسكرة هو الغليان و النشيش و لا شي‌ء من الاستحالات إلّا حاصلة بالتدريج حتّى صيرورة الخمر خلا، و نضج الفواكه و ظهور الحلاوة في الحصرم فجعل في الشرع حدا تعبدي لموضوع أحكام الخمر و هو نظير الإقامة و السفر و الوطن و أمثالها، فقد جعل حدّ موضوع المسافر ثمانية فراسخ مع صدقه لغة على الأعمّ و حدّ الإقامة على عشرة أيّام، و الوطن على من نوى البقاء و سكن في بلد ستة أشهر، و الرضاع على الذي ارتضع خمس عشرة رضعة، و غير ذلك، و هذا من تعيين الموضوع فجعل في الشرع حدّ الحرمة في العصير المستعد لأن يستحيل خمرا أول غليان يظهر فيه، و لو لا ذلك لم يكن لنا تعيين حدّ فاصل بين الحل و الحرمة لأن المادة المسكرة إنّما تحصل في العصير تدريجا و لا يظهر للحس إلّا بعد التكامل كحموضة الخل، فأول غليان يظهر هو الحدّ الفاصل شرعا بين حالتي العصير ما قبله و ما حلّ بعده ملحق بالخمر، و لم يفرق بين الغليان بالنار أو بنفسه حفظا للحريم و إن لم يكن أحدهما مثل الآخر طبعا فظهر ممّا ذكرنا أمور. الأوّل: إنّ العصير إذا غلا بنفسه أو بالنار فهو نجس. و الثاني: إنّ من شربه حدّ حدّ شارب الخمر، الثالث: إنّ العصير إذا غلا و لو بنفسه طهر إن ذهب ثلثاه و بقي ثلثه إذ لم يصير خمرا عرفا حتى لا يطهر بذهاب ثلثيه لأنّها لا يصير دبسا و لا حلوا و لا يثخن حتّى يخصب الإناء، و بالجملة العصير حريم للخمر العرفية، و خمر في الشرع إلّا إنّه يطهر بذهاب ثلثيه لحفظ الحلاوة، و لا يطهر الخمر لعدم حصول هذا المعنى فيها. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست