responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 653

[7]

20207- 7 الكافي، 6/ 420/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول‌ و قد سئل عن الطلاء فقال إن طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال و ما كان دون ذلك فليس فيه خير.

بيان‌

الطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه‌

[8]

20208- 8 الكافي، 6/ 420/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه ع‌ إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلث فهو حلال.

[9]

20209- 9 الكافي، 6/ 420/ 3/ 1 القميان عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام‌ [1].

[10]

20210- 10 الكافي، 6/ 420/ 4/ 1 التهذيب، 9/ 122/ 259/ 1 الثلاثة عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يهدي إلى البختج من غير أصحابنا- فقال إن كان ممن يستحل المسكر [2] فلا تشربه و إن كان ممن لا يستحل‌


[1] . أورده في التهذيب- 9: 120 رقم 519 بهذا السند أيضا.

[2] . قوله «إن كان ممّن يستحل المسكر» المنع عن العصير المغلي بالنار إنّما هو بملاك المنع عن المسكر و إن لم يسكر بالفعل فإذا غلا بنفسه أو بالنار كان في حكم المسكر فيكون العصير المغلي في جميع أحكامه، كالخمر فيكون نجسا كالخمر على ما هو المشهور و يحد شاربه حدّ الخمر، و هذا لا خلاف فيه أيضا، و ينفرد العصير عن الخمر بطهارته بالغليان حتّى يذهب ثلثاه و يبقى-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 20  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست