نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 20 صفحه : 653
[7]
20207- 7 الكافي، 6/ 420/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي
بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقولو قد سئل عن الطلاء
فقال إن طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال و ما كان دون ذلك فليس فيه
خير.
بيان
الطلاء ما طبخ من عصير العنب
حتى ذهب ثلثاه
[8]
20208- 8 الكافي، 6/ 420/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن
سنان قال قال أبو عبد اللَّه عإن العصير إذا طبخ
حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلث فهو حلال.
[9]
20209- 9 الكافي، 6/ 420/ 3/ 1 القميان عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور
عن أبي عبد اللَّه ع قالإذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام[1].
[10]
20210- 10 الكافي، 6/ 420/ 4/ 1 التهذيب، 9/ 122/ 259/ 1 الثلاثة عن الحسن بن
عطية عن عمر بن يزيد قالقلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يهدي إلى البختج من غير أصحابنا- فقال
إن كان ممن يستحل المسكر[2]فلا
تشربه و إن كان ممن لا يستحل
[1] . أورده في التهذيب- 9: 120 رقم 519 بهذا السند أيضا.
[2] . قوله «إن كان ممّن يستحل المسكر» المنع عن العصير المغلي بالنار إنّما هو
بملاك المنع عن المسكر و إن لم يسكر بالفعل فإذا غلا بنفسه أو بالنار كان في حكم
المسكر فيكون العصير المغلي في جميع أحكامه، كالخمر فيكون نجسا كالخمر على ما هو
المشهور و يحد شاربه حدّ الخمر، و هذا لا خلاف فيه أيضا، و ينفرد العصير عن الخمر
بطهارته بالغليان حتّى يذهب ثلثاه و يبقى-
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 20 صفحه : 653