responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 993

اشتراها بفم النيل‌ [1] و أهل الأرض يقولون هي أرضهم و أهل الأستان‌


- الأوصاف في الحكم و كذلك كونهم من المخالفين لا مدخل له و لو كان هذا الاحتمال مانعا من تسرية الحكم لامتنع إثبات أكثر أحكام الشرع في العصور المتأخّرة.

و قال الشيخ المحقّق الأنصاري مذهب الشيعة إنّ الولاية في الأراضي الخراجية إنّما هي للإمام أو نائبه الخاص أو العام فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك إنّما هو شي‌ء يظلم به في اعتقاده معترفا بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من اجرتها شرعا نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها و لو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعا لأنّ مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة لا الشبهة في نظر شخص خاصّ، انتهى كلامه.

و مراده أنّ السلطان المخالف لما كان الأمر مشتبها عليه و ظنّ نفسه مستحقّا للخراج و جاز له أخذه و جاز للشيعة أيضا قبول الخراج منه بخلاف السلطان الشيعي، لأنّ جواز القبول منه فرغ جواز الأخذ عليه بشبهته و هي تتصوّر منه و الحقّ ما ذكرنا من انّ تجويز ذلك للمخالف الذي يبغض الشيعة و يستأصلهم و يعذّب أتباع الأئمة عليهم السّلام و يكفرهم و يضلّلهم و يدير الدوائر عليهم و منعه من مروّجي المذهب الحق الذين يكرمون العلماء و يبنون مشاهد الأئمة عليهم السّلام و يعينون الزوّار عجيب، مع إنّ الفرق يحتاج إلى دليل مفقود، و ما الدليل على وجوب وجود الشبهة له في حلّ أخذ الخراج لغيره و ليس في كتاب و لا في سنّة و إجماع لا سيّما تقييد الشبهة بالشبهة الحاصلة من جهة مذهب لا الشبهة في نظر شخص خاصّ، و لو فرضنا العثور على كلمة الشبهة في كلام فقيه فما الدليل على كون مراده الشبهة من جهة المذهب و الذي لا ينبغي أن يرتاب فيه إن مراد من قيّد بالشبهة الاحتراز من تصويب أخذ ما لا يحتمل حليته كالمكوس و الجمارك ممّا ليس فيه شبهة، بل هو حرام قطعا، لا يحلّ لأحد و لا يريد به الاحتراز عن تصدّي سلاطين الشيعة لعدم حصول الشبهة لهم، ثمّ انّا لا نسلم عدم براءة الزارع من الخراج و إن كان أخذه على الجائر حراما فإنّ الخراج حقّ ثابت قد خرج من المال، و قال الشيخ المحقّق المذكور إنّ المناط فيه أي الخراج ما تراضى فيه السلطان و مستعمل الأرض لأنّ الخراج هي اجرة الأرض فينوط برضى المؤجّر و المستأجر، نعم لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الاجرة تعيّن عليه أجرة المثل و هي مضبوطة عند أهل الخبرة. انتهى.

و هذا الذي ذكره خلاف السيرة و هو غير ممكن أيضا و الظاهر عدم وجوب رضا الزارع، بل الخراج يضرب على الأرض من قبل السلطان و يجب عليه أن يلاحظه العدل و القدرة و الطاقة، و أمّا رضا الزارع فغير ممكن قطعا، و قد ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السّلام و غيره الأمر بالعدل فيه و هذا يدلّ على كون الأمر بيدهم. «ش».

[1] . قوله «أرض أشتريها بفم النيل» النيل موضع قريب من بغداد، و لا ريب في كونه من الأراضي الخراجية و الظاهر إنّ ما اشتراه كان أرضا بيضاء خالية من البناء و الغرس يدّعيها جماعة فثبت-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 993
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست