نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 992
عن أبي عبد اللَّه ع قال
سمعته يقولرفع إلى أمير المؤمنين ع رجل مسلم[1]اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين ع له ما لنا و عليه
ما علينا مسلما كان أو كان كافرا له ما لأهل اللَّه و عليه ما عليهم.
[8]
18689- 8 الكافي، 5/ 283/ 4/ 1 العدة عن سهل و التهذيب،
7/ 149/ 11/ 1 أحمد عن السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قالسألته عن شراء أرض
أهل الذمة فقال لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون[2]قال و سأله رجل من أهل النيل عن أرض
[2] . قوله «تؤدى عنها كما يؤدون» الخراج حقّ للمسلمين ثابت على الأرض و لا فرق
بين الملاك، و كما يجب أداء الخراج على المالك الذمي كذلك يجب على المالك المسلم
إذا اشترى منه، و لا فرق بينهما و هذا واضح، و لكن الخراج حقّ مبهم يتعيّن بتعيين
الامام على حسب المصالح و قدرة الدهاقين فان قدرة الإمام المعصوم فهو و إن لم يكن
إمام معصوم فتقدير ساير الخلفاء و الملوك كتقديره في الحكم على ما يظهر من الأخبار
و كلام الفقهاء و ليس المأخوذ منه إذا كان الآخذ غير مستحق بمنزلة المغصوب، كما
إنّ الزكاة حقّ في المال يصرف في سبيل اللّه كالفقراء و إذا أخذها ظالم و أنفقه
عليهم لا يعد هذا من الغصب، و لا فرق بين أن يعترف الظالم بكونه غير مستحق للأخذ و
الصرف أم لا نعم لو كان جاهلا بعدم استحقاقه بشبهة ممكنة لارتفع العقاب الأخروي و
إن كان عالما عوقب و هذا نظير المحارب و من وجب قتله إذا قتله غير الإمام و
المأذون من قبله فإنّه عاص بقتله و لا يؤاخذ بقصاص و دية و كذلك الجائر إذا جبى
الخراج و أنفقه على مصالح المسلمين كان عاصيا بفعله من غير أن يكون المال مغصوبا
للمستحقّين و لا فرق بين أن يكون السلطان من المخالفين أو من الشيعة، بل الشيعي
أولى بذلك و إن تردّد فيه الشهيد، قال لأنّ من جوّز أخذه الخراج في عصر الأئمّة
كانوا من المخالفين و هذا غير متوجّه عندنا لأنّ خلفاء ذلك العصر كانوا من بني
مروان أو من بني العباس و كانوا ساكنين في بلاد العراق و الشام و لو كان لجميع
الأوصاف التي كانت فيهم دخل في الحكم لم يجز أخذ الخراج لغير بني مروان و بني
العباس، و لكن نعلم عدم تأثير هذه-
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 992