نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 989
باب 159 حكم أرض الخراج و
أرض أهل الذمة
[1]
18682- 1 الكافي، 5/ 282/ 1/ 1 محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم
و حميد عن
التهذيب، 7/ 149/ 12/ 1 ابن
سماعة عن غير واحد عن أبان عن الهاشمي قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن رجل اكترى أرضا من أرض الهدنة[1]من
الخراج و أهلها كارهون و إنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز عنها
فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا و إن أعطيتهم شيئا فسخت
أنفس أهلها لكم بها فخذوها- قال و سألته عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج فبنى
فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أ له أن يأخذ منهم أجور البيوت
إذا أدوا جزية رءوسهم قال يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.
[1] . في الكافي و التهذيب المطبوعين: أهل الذمّة بدل الهدنة.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 989