نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 913
يغرموه أكثر مما يصيب عليهم
فإذا طابت نفسه فلا بأس.
[22]
18574/ 22 التهذيب، 7/ 221/ 49/ 1 ابن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن
بكير بن حبيب [1] عن أبي عبد اللَّه ع قاللا يضمن القصار إلا
ما جنت يداه و إن اتهمته أحلفته.
[23]
18575- 23 التهذيب، 7/ 221/ 48/ 1 بهذا الإسناد قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه- قال إن اتهمته فاستحلفه[2]و إن لم تتهمه فليس عليه شيء.
[24]
18576- 24 التهذيب، 7/ 222/ 56/ 1 الصفار قالكتبت إلى الفقيه ع
في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب
هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره و إن كان القصار مأمونا فوقع ع هو
ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا.
- شرعا
عدم الضمان لو خلت عن الاشتراط، و في هذه المسألة خلاف بين العلماء و ما ذكرنا
مختار الأردبيلي و جمال الدين في حاشية الروضة و هي من المسائل التي أثارت الشبهة
في الشروط المخالفة لمقتضى العقد لأنّ كثيرا منهم لم يجوّز اشتراط الضمان في
الإجارة و جوّزه في العارية و لا فرق بينهما و الحقّ صحّة الشرط فيها. «ش».
[1] . في هذا الحديث و الذي بعده في التهذيب المطبوع: بكر بن حبيب، و
أشار إلى هذين الحديثين في جامع الرّواة ج 1 ص 126 تحت عنوان بكر بن حبيب الكوفيّ
الأحمسي البجلي.
[2] . قوله «فذهبت بزعمه قال إن اتهمته فاستحلفه» هذا مخالف للأحاديث الكثيرة
التي مضت، و سيأتي إنّ الأجير إذا ادّعى التلف فإنّ عليه البيّنة و بكر بن حبيب
مجهول و الحديث ضعيف لذلك و لكنّه موافق للقاعدة إذ ليس على الأمين إلّا اليمين و
الأجير أمين و الحكم مشكل لكثرة ما دلّ على عدم قبول قوله إلّا بالبيّنة. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 913