responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 913

يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.

[22]

18574/ 22 التهذيب، 7/ 221/ 49/ 1 ابن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكير بن حبيب‌ [1] عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه و إن اتهمته أحلفته.

[23]

18575- 23 التهذيب، 7/ 221/ 48/ 1 بهذا الإسناد قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه- قال إن اتهمته فاستحلفه‌ [2] و إن لم تتهمه فليس عليه شي‌ء.

[24]

18576- 24 التهذيب، 7/ 222/ 56/ 1 الصفار قال‌ كتبت إلى الفقيه ع في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره و إن كان القصار مأمونا فوقع ع هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا.


- شرعا عدم الضمان لو خلت عن الاشتراط، و في هذه المسألة خلاف بين العلماء و ما ذكرنا مختار الأردبيلي و جمال الدين في حاشية الروضة و هي من المسائل التي أثارت الشبهة في الشروط المخالفة لمقتضى العقد لأنّ كثيرا منهم لم يجوّز اشتراط الضمان في الإجارة و جوّزه في العارية و لا فرق بينهما و الحقّ صحّة الشرط فيها. «ش».

[1] . في هذا الحديث و الذي بعده في التهذيب المطبوع: بكر بن حبيب، و أشار إلى هذين الحديثين في جامع الرّواة ج 1 ص 126 تحت عنوان بكر بن حبيب الكوفيّ الأحمسي البجلي.

[2] . قوله «فذهبت بزعمه قال إن اتهمته فاستحلفه» هذا مخالف للأحاديث الكثيرة التي مضت، و سيأتي إنّ الأجير إذا ادّعى التلف فإنّ عليه البيّنة و بكر بن حبيب مجهول و الحديث ضعيف لذلك و لكنّه موافق للقاعدة إذ ليس على الأمين إلّا اليمين و الأجير أمين و الحكم مشكل لكثرة ما دلّ على عدم قبول قوله إلّا بالبيّنة. «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 913
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست