responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 912

بيان‌

في الفقيه فيجيئون بالبينة بدل فيخوف بالبينة على نحو من العامل أي هو كغيره ممن يعمل‌

[20]

18572- 20 التهذيب، 7/ 220/ 46/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن الصباغ و القصار قال ليس يضمنان.

بيان‌

حمله في التهذيبين على ما إذا كانا مأمونين و في الإستبصار استحب حينئذ عدم التضمين كما دل عليه حديث التطول‌

[21]

18573- 21 التهذيب، 7/ 221/ 47/ 1 عنه عن صفوان‌ التهذيب‌، 7/ 157/ 6/ 1 ابن سماعة عن حسين بن هاشم‌ [1] و ابن رباط و صفوان عن يعقوب بن شعيب قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يبيع للقوم بالأجر و عليه ضمان ما لهم‌ [2] فقال إذا طابت نفسه بذلك إنما أكره من أجل أني أخشى أن‌


[1] . هو الحسين بن أبي سعيد المكاري، واقفى، ثقة.

[2] . قوله «بالأجر و عليه ضمان مالهم» ظاهره أنّهم يشترطون الضّمان في عقد الإجارة و مقتضى الإجارة بدون الاشتراط أن لا يضمن الأجير و لا يعد ذلك من الشرط المخالف لمقتضى العقد لأنّا ذكرنا إنّ الشرط المخالف له ما لا يجتمع قصده مع قصد وقوع المعاملة و يوجب التناقض عرفا كالإجارة بغير اجرة أو الاجرة من غير عمل، و البيع بغير ثمن، و النكاح الدائم بغير وطئ و أمثال ذلك، و أمّا اللوازم و الأحكام المترتّبة على المعاملات كخيار المجلس و الحيوان في البيع إذا اشترط عدمها فلا يعد من الشرط المخالف لمقتضى العقد المبطل له إذ لا تناقض عرفا بين البيع و عدم الخيار و كذلك هنا لا تناقض بين الإجارة و ضمان الأجير و إن كان مقتضى الإجارة-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 912
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست