نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 912
بيان
في الفقيه فيجيئون بالبينة
بدل فيخوف بالبينة على نحو من العامل أي هو كغيره ممن يعمل
[20]
18572- 20 التهذيب، 7/ 220/ 46/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن
ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قالسألته عن الصباغ و
القصار قال ليس يضمنان.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا
كانا مأمونين و في الإستبصار استحب حينئذ عدم التضمين كما دل عليه حديث التطول
[21]
18573- 21 التهذيب، 7/ 221/ 47/ 1 عنه عن صفوان التهذيب،
7/ 157/ 6/ 1 ابن سماعة عن حسين بن هاشم [1] و ابن رباط و صفوان عن يعقوب بن شعيب قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن الرجل يبيع للقوم بالأجر و عليه ضمان ما لهم[2]فقال إذا طابت نفسه بذلك إنما أكره من أجل أني أخشى أن
[2] . قوله «بالأجر و عليه ضمان مالهم» ظاهره أنّهم يشترطون الضّمان في عقد
الإجارة و مقتضى الإجارة بدون الاشتراط أن لا يضمن الأجير و لا يعد ذلك من الشرط
المخالف لمقتضى العقد لأنّا ذكرنا إنّ الشرط المخالف له ما لا يجتمع قصده مع قصد
وقوع المعاملة و يوجب التناقض عرفا كالإجارة بغير اجرة أو الاجرة من غير عمل، و
البيع بغير ثمن، و النكاح الدائم بغير وطئ و أمثال ذلك، و أمّا اللوازم و الأحكام
المترتّبة على المعاملات كخيار المجلس و الحيوان في البيع إذا اشترط عدمها فلا يعد
من الشرط المخالف لمقتضى العقد المبطل له إذ لا تناقض عرفا بين البيع و عدم الخيار
و كذلك هنا لا تناقض بين الإجارة و ضمان الأجير و إن كان مقتضى الإجارة-
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 912