نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 859
جنايته قال جنايته في عنقه.
[10]
18440- 10 الكافي، 5/ 234/ 10/ 1 العدة عن سهل و التهذيب،
7/ 172/ 21/ 1 أحمد عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قالقلت لأبي إبراهيم ع
الرجل يرتهن الرهن الغلام أو الدار فيصيبه الآفة على من تكون قال على مولاه ثم قال
أ رأيت لو قتل قتيلا على من كان يكون قلت هو في عنق العبد قال أ لا ترى فلم يذهب
مال هذا- ثم قال أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مائتي دينار لمن كان
يكون قلت لمولاه قال و كذلك يكون عليه ما يكون له.
[11]
18441- 11 الكافي، 5/ 235/ 11/ 1 التهذيب، 7/ 170/ 14/ 1 الخمسة الفقيه،
3/ 310/ 4110 حماد عن الحلبي الفقيه، عن أبي عبد اللَّه عش في الرجل يرهن
الرهن عند الرجل فيصيبه شيء أو ضياع [يضيع] قال يرجع بماله عليه.
بيان
بماله أي بدينه و إن فرض
المرتهن مقصرا يحتمل الرهن أيضا و يختلف مرجع الضمائر على التقديرين
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 859