نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 850
نفقته و الدر يشرب إذا كان
مرهونا و على الذي يشرب نفقته.
[9]
18423- 9 الكافي، 5/ 235/ 15/ 1 الخمسة التهذيب،
7/ 169/ 9/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن الحلبي قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن رجل رهن جاريته عند قوم أ يحل له أن يطأها قال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه
و بينها قلت أ رأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى هذا عليه حراما.
[10]
18424- 10 الكافي، 5/ 237/ 20/ 1 محمد عن التهذيب،
7/ 169/ 10/ 1 أحمد عن صفوان عن الفقيه،
3/ 313/ 4120 العلاء عن محمد عن أبي جعفر عفي رجل الحديث بأدنى
تفاوت.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 850