نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 849
[5]
18419- 5 الفقيه، 3/ 307/ 4099 السراد عن الكرخي قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة فقال على الذي ارتهن الأرض و
الدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض و الدار ما أخذ من الغلة و يطرحه عنه من الدين
له.
[6]
18420- 6 الفقيه، 3/ 308/ 4103 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قالإن رهن رجل أرضا
فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله و له حساب ما عمل فيها و أنفق فيها و إذا
استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
[7]
18421- 7 الكافي، 5/ 236/ 16/ 1 العدة عن سهل و التهذيب،
7/ 176/ 35/ 1 أحمد عن الفقيه، 3/ 307/ 4098 السراد
عن أبي ولاد قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يأخذ الدابة و البعير رهنا بماله-
أ له أن يركبه قال فقال إن كان يعلفه فله أن يركبه و إن كان الذي رهنه عنده يعلفه
فليس له أن يركبه.
[8]
18422- 8 التهذيب، 7/ 175/ 32/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن البرقي عن ابن
المغيرة عن
الفقيه، 3/ 306/ 4095 السكوني
عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ص قال قال رسول اللَّه صالظهر يركب إذا كان
مرهونا و على الذي يركب
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 849