نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 844
[14]
18412- 14 الفقيه، 3/ 307/ 4100 التهذيب، 7/ 177/ 40/ 1 محمد بن حسان عن أبي
عمران الأرمني عن عبد اللَّه بن الحكم [1] قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن رجل أفلس و عليه الدين لقوم و عند بعضهم رهون و ليس عند بعضهم فمات و لا يحيط
ماله بما عليه من الدين قال يقسم جميع ما خلف من الرهون و غيرها- على أرباب الدين
بالحصص.
[15]
18413- 15 الفقيه، 3/ 310/ 4111 التهذيب، 7/ 178/ 41/ 1 العبيدي عن المروزي
قالكتبت إلى أبي الحسن ع في رجل مات و عليه الدين و لم يخلف شيئا إلا
رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أ يأخذه بماله أو هو و سائر
الديان فيه شركاء فكتب ع جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص- قال و
كتبت إليه في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا و أن عنده رهنا فكتب
عليه إن كان له على الميت مال و لا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده و ليرد
الباقي على ورثته و متى أقر بما
- و
يلزمه عدم كون القبض شرطا في صحّة الرّهن أو لزومه، بل عقد الرّهن صحيح و لازم
بمجرّد إجراء الصيغة.
و قيل إنّ القبض ذكر شرط في
صحّة الرّهن أو لزومه، فإذا لم يكن قبض فكأنّه لم يحصل رهن، و يلزمه عدم وجوب
الإقباض على الراهن بعد الصيغة، و القول الأوّل أظهر و أوفق بعموم قوله أوفوا
بالعقود، فيصحّ الرّهن و يجوز و إن لم يقبضه لرضا المرتهن به و عدم مطالبه
الإقباض. «ش».
[1] . قوله «عبد اللّه بن الحكم» ضعيف و الخبر شاذ أعرض عنه الأصحاب و لم يفت
أحد بمضمونه إلّا ما روي عن الصدوق رحمه اللّه و مقتضى الرّهن الاستيثاق، فالمرتهن
أحقّ بالرّهن و لا يشاركه ساير الغرماء إلّا إذا زاد القيمة عن دينه، و كذلك الخبر
التالي عن المروزي و هو سليمان بن حفص قال في الجواهر لم ينص علماء الرّجال على
توثيقه بل على مدحه. «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 844