responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 843

و ترك صندوقا فيه رهون بعضها عليها أسماء أصحابها و بكم هو رهن- و بعضها لا يدرى لمن هو و لا بكم هو رهن فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال هو كماله.

[10]

18408- 10 الكافي، 5/ 239/ 6/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجل استعار ثوبا من رجل- ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال يأخذون متاعهم‌ [1].

[11]

18409- 11 التهذيب، 7/ 184/ 13/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن حذيفة عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله.

[12]

18410- 12 الفقيه، 3/ 302/ 4085 أبان عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله.

[13]

18411- 13 التهذيب، 7/ 176/ 36/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال‌ لا رهن إلا مقبوضا [2].


- دراج القلاء و الظاهر عمر بن رياح القلاء هو الصحيح لقول النجاشيّ في: أحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رياح، جدّهم عمر بن رياح القلاء، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهم السّلام و وقف و كلّ ولده واقفه، انتهى، و لم نعثر على ترجمة ل «محمّد بن رباح القلاء» في كتب الرّجال، و اللّه أعلم.

[1] . أورده في التهذيب- 7: 184 رقم 809 بهذا السند أيضا.

[2] . قوله «لا رهن إلّا مقبوضا» قيّد القبض في الرّهن وارد في القرآن الكريم أيضا، و اختلف الفقهاء في معناه فقيل انّه أمر بالقبض بعد عقد الرّهن إذ لا يطمئنّ الدائن مع عدم الشاهد و الكاتب إلّا بقبض الرّهن، فيجب على الرّاهن تسليم المرهون إلى المرتهن بعد عقد الرّهن-

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 18  صفحه : 843
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست