نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 843
و ترك صندوقا فيه رهون
بعضها عليها أسماء أصحابها و بكم هو رهن- و بعضها لا يدرى لمن هو و لا بكم هو رهن
فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال هو كماله.
[10]
18408- 10 الكافي، 5/ 239/ 6/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن حدثه عن أبي
عبد اللَّه عفي رجل استعار ثوبا من رجل- ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى
متاعهم فقال يأخذون متاعهم[1].
[11]
18409- 11 التهذيب، 7/ 184/ 13/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن حذيفة عن أبي
عبد اللَّه عمثله.
[12]
18410- 12 الفقيه، 3/ 302/ 4085 أبان عن حريز عن أبي عبد اللَّه عمثله.
[13]
18411- 13 التهذيب، 7/ 176/ 36/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر ع قاللا رهن إلا مقبوضا[2].
- دراج
القلاء و الظاهر عمر بن رياح القلاء هو الصحيح لقول النجاشيّ في: أحمد بن محمّد بن
علي بن عمر بن رياح، جدّهم عمر بن رياح القلاء، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن
عليهم السّلام و وقف و كلّ ولده واقفه، انتهى، و لم نعثر على ترجمة ل «محمّد بن رباح
القلاء» في كتب الرّجال، و اللّه أعلم.
[1] . أورده في التهذيب- 7: 184 رقم 809 بهذا السند أيضا.
[2] . قوله «لا رهن إلّا مقبوضا» قيّد القبض في الرّهن وارد في القرآن الكريم
أيضا، و اختلف الفقهاء في معناه فقيل انّه أمر بالقبض بعد عقد الرّهن إذ لا يطمئنّ
الدائن مع عدم الشاهد و الكاتب إلّا بقبض الرّهن، فيجب على الرّاهن تسليم المرهون
إلى المرتهن بعد عقد الرّهن-
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 18 صفحه : 843